Selasa, 21 April 2015

Menjual Tembakau dengan Sistem Tebasan

Menjual Tembakau dengan Sistem Tebasan

a.      Deskripsi Masalah
Dalam penjualan bibit tembakau biasanya menggunakan sistem penjualan sebagai berikut: penjual menjual bibit temabakaunya perseribu bibit dengan cara penghitungan yang cukup menggunakan perkiraan, kemudian bibit itu dibungkus dengan daun hingga menjadi sepuluh bungkus, misalnya.
b.      Pertanyaan:
Bagaimana hukum transaksi dengan menggunakan sistem tersebut? Dan bagaimana hukumnya jika penjual dengan sistem semacam itu sudah menjadi kebiasan dan disetujui oleh masyarakat?
c.      Jawaban:
Jual beli dengan model yang sudah disebutkan hukumnya sah apabila penjualannya tidak memperkirakan seribu bibit dan barangnya diperlihatkan kepada pembeli. Akan tetapi, jika penjualan tersebut dilakukan dengan cara memperkirakan seribu biji, maka pembeli boleh menuntut pada penjual apabila bibitnya kurang dari seribu, sebab penjualannya memang dilakukan dengan ukuran seribu bibit.
d.      Rujukan:
( قَوْلُهُ أَوْ قَالَ بِعْتُكهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ إلَخْ ) صَوَّرَ الْمُصَنِّفُ الْمَسْأَلَةَ بِمَا إذَا قَابَلَ الْجُمْلَةَ بِالْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلَ بِالتَّفْصِيلِ وَهَذَا التَّصْوِيرُ يُخْرِجُ مَا إذَا وَقَعَ أَحَدُهُمَا عَلَى سَبِيلِ الشَّرْطِ وَلَهُ صُورَتَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يُقَابِلَ الْأَجْزَاءَ بِالْأَجْزَاءِ بَلْ يُقَابِلَ الْجُمْلَةَ بِالْجُمْلَةِ فَيَقُولُ بِعْتُكهَا بِمِائَةٍ عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ صَاعٍ فَتَخْرُجُ زَائِدَةً أَوْ نَاقِصَةً فَإِنَّ الْبَيْعَ يَصِحُّ فِي الْأَصَحِّ وَيُخَيَّرُ الْبَائِعُ فِي الزِّيَادَةِ وَالْمُشْتَرِي فِي النُّقْصَانِ كَذَا قَالَهُ الْأَصْلُ فِي بَابِ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَجَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ الثَّانِيَةُ عَكْسُهُ وَهُوَ أَنْ لَا يُقَابِلَ الْجُمْلَةَ بِالْجُمْلَةِ بَلْ يُقَابِلَ الْأَجْزَاءَ بِالْأَجْزَاءِ فَيَقُولَ بِعْتُكهَا كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ صَاعٍ فَهِيَ قَرِيبَةٌ مِنْ الْأُولَى لَكِنْ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ بِالصِّحَّةِ عِنْدَ النُّقْصَانِ وَخَرَجَ الزَّائِدُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَالرَّاجِحُ أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الصُّورَةِ الْأُولَى ( قَوْلُهُ لِتُوَافِقَ جُمْلَةَ الثَّمَنِ وَتَفْصِيلَهُ ) هَذَا فِيمَا لَا تَتَفَاوَتُ أَجْزَاؤُهُ كَالصَّاعِ فَلَوْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الْحُزُمَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ كُلَّ حُزْمَةٍ بِدِرْهَمٍ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ بَيْعَهَا بِمِائَةٍ يَقْتَضِي تَوْزِيعَ الْمِائَةِ عَلَى الْحُزُمِ كُلِّهَا بِالْقِيمَةِ وَهِيَ تَتَفَاوَتُ ثُمَّ قَوْلُهُ كُلَّ حُزْمَةٍ بِدِرْهَمٍ يُنَاقِضُ أَوَّلَ الْكَلَامِ حَكَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنْ كِتَابِ الْعِمَادِ الْفِقْهِيِّ. (أسنى المطالب، جـ 7/صـ 450)

( فَرْعٌ بَيْعُ الْمُشَاهَدِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ كَصُبْرَةِ الطَّعَامِ وَالْبَيْعِ بِهِ ) أَيْ بِالْمُشَاهَدِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ ( كَصُبْرَةِ الدَّرَاهِمِ صَحِيحٌ ) وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ قَدْرُهَا اكْتِفَاءً بِالْمُشَاهَدَةِ ( فَإِنْ عَلِمَ ) أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ ( أَنَّ تَحْتَهَا دَكَّةٌ ) بِفَتْحِ الدَّالِ ( أَوْ ) مَوْضِعًا ( مُنْخَفِضًا أَوْ اخْتِلَافَ أَجْزَاءِ الظَّرْفِ ) الَّذِي فِيهِ الْعِوَضُ مِنْ نَحْوِ عَسَلٍ وَسَمْنٍ رِقَّةً وَغِلَظًا ( بَطَلَ ) الْعَقْدُ لِمَنْعِهَا تَخْمِينِ الْقَدْرِ فَيَكْثُرُ الْغَرَرُ نَعَمْ إنْ رَأَى ذَلِكَ قَبْلَ وَضْعِ الْعِوَضِ فِيهِ صَحَّ الْبَيْعُ لِحُصُولِ التَّخْمِينِ ( وَإِنْ جَهِلَ ) كُلٌّ مِنْهُمَا ذَلِكَ بِأَنْ ظَنَّ أَنَّ الْمَحَلَّ مُسْتَوٍ فَظَهَرَ خِلَافُهُ ( خُيِّرَ ) مَنْ لَحِقَهُ النَّقْصُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ إلْحَاقًا لِمَا ظَهَرَ بِالْعَيْبِ وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ ( فَإِنْ بَاعَ الصُّبْرَةَ إلَّا صَاعًا وَصِيعَانُهَا مَعْلُومَةٌ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَهَى عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ زَادَ التِّرْمِذِيُّ { إلَّا أَنْ تُعْلَمَ } وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَلِأَنَّ الْمَبِيعَ مَا وَرَاءَ الصَّاعِ وَهُوَ مَجْهُولٌ بِخِلَافِ بَيْعِ صَاعٍ مِنْهَا كَمَا مَرَّ لِأَنَّهُ مَعْلُومُ الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ وَبِخِلَافِ بَيْعِ جَمِيعِ الصُّبْرَةِ كَمَا مَرَّ أَيْضًا لِأَنَّ الْعِيَانَ مُحِيطٌ بِظَاهِرِ الْمَبِيعِ مِنْ جَمِيعِ جَوَانِبِهِ فَكَانَ أَقْدَرَ عَلَى تَخْمِينِ مِقْدَارِهِ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا لَا يُمْكِنُ فِيهِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَبِيعَ خَالَطَهُ أَعْيَانٌ أُخَرُ وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ التَّخْمِينِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إحَاطَةِ الْعِيَانِ بِجَمِيعِ جَوَانِبِ الْمَبِيعِ وَلَمْ يُوجَدْ هُنَا وَلِذَلِكَ لَوْ عَايَنَ جَمِيعَ جَوَانِبِهِ وَلَمْ يُخَمِّنْ كَمْ هُوَ صَحَّ الْبَيْعُ قَطْعًا ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ الصَّلَاحِ. (أسنى المطالب، جـ 7/صـ 452)

Sumber Dari Hasil Musyawaroh Santri Sidogiri

Hukum Kecurangan Dalam Timbangan


a.      Deskripsi Masalah
Seorang pedagang kacang, biasanya, selalu melakukan pemotongan dalam penimbangan. Misalnya 10 Kg. untuk setiap satu kwintal. Pemotongan semacam ini kadang diketahui oleh si penjual kacang dan terkadang tidak. Sebab hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam jaul-beli kacang. Alasannya adalah karena kacang yang dibeli itu masih kotor, basah dan sebagainya.
b.      Pertanyaaan:
1.      Bolehkah pemotong dengan cara tersebut, baik diketahui oleh si penjual atau tidak?
c.      Jawaban:
1.      Tidak boleh kecuali ada kerelaan dari penjual.
d.      Rujukan:
جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ الْآنَ مِنْ طَرْحِ قَدْرٍ مُعْتَادٍ بَعْدَ الْوَزْنِ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَنْوَاعِ كَحَطِّهِمْ لِكُلِّ مِائَةِ رِطْلٍ خَمْسَةً مِنْ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَهَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْأَمَانَةِ عِنْدَهُ أَوْ حُكْمَ الْغَصْبِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَطَرِيقُ الصِّحَّةِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ بِعْتُك الْمِائَةَ وَالْخَمْسَةَ مَثَلًا بِكَذَا ا هـ . (حاشية الجمل، جـ 10/صـ 231)
( قَوْلُهُ : لَا يُعْمَلُ بِهِ ) وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ الْآنَ مِنْ طَرْحِ قَدْرٍ مُعْتَادٍ بَعْدَ الْوَزْنِ ، وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَنْوَاعِ كَحَطِّهِمْ لِكُلِّ مِائَةِ رِطْلٍ خَمْسَةً مَثَلًا مِنْ السَّمْنِ أَوْ الْجُبْنِ ، وَهَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْأَمَانَةِ عِنْدَهُ أَوْ حُكْمَ الْغَصْبِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُمَيِّزَ الزَّائِدَ وَيَتَصَرَّفَ فِيمَا عَدَاهُ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي بَابِ الْغَصْبِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اخْتَلَطَ مَالُهُ بِمَالِ غَيْرِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ فِعْلُ ذَلِكَ ، وَطَرِيقُ الصِّحَّةِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ بِعْتُك الْمِائَةَ وَالْخَمْسَةَ مَثَلًا بِكَذَا ( قَوْلُهُ : فَالْأَوَّلُ ) هُوَ قَوْلُهُ : بِوَصْفِهِ وَالثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ : وَبِمَا هُوَ مُشَاهَدٌ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ جَهِلَا قَدْرَهُ ) أَيْ أَوْ جِنْسَهُ أَوْ صِفَتَهُ ، لَعَلَّ اقْتِصَارَ الشَّارِحِ كَالْمَحَلِّيِّ عَلَى الْقَدْرِ أَنَّ مَنْ رَأَى شَيْئًا عَرَفَ جِنْسَهُ وَصِفَتَهُ ، وَعِبَارَةُ سم عَلَى مَنْهَجٍ : وَقَوْلُهُ : كَفَتْ مُعَايَنَتُهُ يَدْخُلُ فِيهِ مَعْرِفَةُ صِفَتِهِ مِنْ الْجِنْسِ وَغَيْرِهِ ، فَلَوْ عَايَنَهُ وَشَكَّ أَشَعِيرٌ هُوَ أَوْ أُرْزٌ مَثَلًا هَلْ يَصِحُّ وَلَعَلَّ الْوَجْهَ الصِّحَّةُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى زُجَاجَةً ظَنَّهَا جَوْهَرَةً ا هـ .. (حاشية الشبراملسي نهاية المحتاج، جـ 8/صـ 32)

( قَوْلُهُ : ثُمَّ إنْ تَوَافَقَا ) أَيْ الْمُتَبَايِعَانِ بِأَنْ سَمَحَ رَبُّ الزَّائِدَةِ بِهِ أَوْ رَضِيَ رَبُّ النَّاقِصَةِ بِأَخْذِ قَدْرِهَا مِنْ الْأُخْرَى ، وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي بَابِ الرِّبَا وَلَوْ بَاعَ صُبْرَةَ بُرٍّ بِصُبْرَةِ شَعِيرٍ جُزَافًا جَازَ لِانْتِفَاءِ اشْتِرَاطِ الْمُمَاثَلَةِ ، فَإِنْ بَاعَهَا بِهَا مُكَايَلَةً وَخَرَجَتَا سَوَاءً صَحَّ ، وَإِنْ تَفَاضَلَتَا وَسَمَحَ رَبُّ الزَّائِدِ بِإِعْطَائِهِ أَوْ رَضِيَ رَبُّ النَّاقِصِ بِقَدْرِهِ مِنْ الزَّائِدِ أُقِرَّ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَشَاحَّا فُسِخَ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الثَّمَنَ هُنَا ) أَيْ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ ثُمَّ ) أَيْ فَإِنَّ الثَّمَنَ لَمْ تُعَيَّنْ كَمِيَّتُهُ بَلْ قُوبِلَتْ إحْدَى الصُّبْرَتَيْنِ مُجْمَلَةً بِالْأُخْرَى فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِشَرْطِ تَسَاوِيهِمَا فَكَانَ كَمَا لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا الْعَبْدَ بِشَرْطِ كَوْنِهِ كَاتِبًا فَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ ، وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ إذَا أَخْلَفَ الشَّرْطَ . (حاشية الشبراملسي نهاية المحتاج، جـ 8/صـ 31)

Sumber Dari Hasil Mustyawaroh Santri Sidogiri

JUAL BELI PULSA, TERMASUK AKAD JUAL BELI??

     a. Deskripsi Masalah
Perkembangan tehnologi yang kian pesat problematika dalam muamalah yang diketahui orang. Seperti proses transaksi pulsa, antara produsen, yang dalam hal ini adalah operator pusat dengan distributor (counter), ataupun transaksi antara konsumen (pelanggan) dengan pihak counter yang sama-sama dilakukan oleh mesin yang super canggih, membuat kita tidak tahu akan keabsahan transaksi tersebut. Di samping itu tak jarang dari pihak counter yang mentransfer pulsa ke nomor yang salah yang tak sedikit penerimanya menganggapnya sebagai rezeki yang tak terduga.
b.      Pertanyaan:
Akad apakah antara pihak operator pusat dengan pihak counter?
c.       Jawaban:
Diperinci:
a.       Untuk pulsa voucher sah dan dihukumi bai’.
b.      Untuk pulsa elektrik maka bisa diakad hadiah 'ala an yaqdhiya lahu hâjah.
d.      Rujukan:
الشَرْطُ ( الثَّانِي ) مِنْ شُرُوْطِ الْمَبِيْعِ ( النَّفْعُ ) أَيِ اْلِانْتِفَاعُ بِهِ شَرْعًا وَلَوْ فِي الْمَآلِ كَالْجَحْشِ الصَّغِيْرِ ( فَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ ) مَا لَا نَفْعَ فِيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مَالًا ، فَأَخْذُ الْمَالَ فِي مُقَابَلَتِهِ مُمْتَنِعٌ لِلنَّهْيِ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَعَدَمُ مَنْفَعَتِهِ إِمَّا لِخِسَّتِهِ ك ( الْحَشَرَاتِ ) الَّتِي لَا نَفْعَ فِيْهَا جَمْعُ حَشَرَةٍ بِفَتْحِ الشِّيْنِ ، وََهِيَ صِغَارُ دَوَابِ اْلَأرْضِ كَالْخنفساءِ وَالْحَيَّةُ وَاْلعَقَْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالنَّمْلُ ، وَلاَ عِبْرَةَ بِمَا يَذْكُرُ مِنْ مَنَافِعِهَا فِي الْخَوَاصِ ( وَ ) لَا بَيْعُ ( كُلِّ سَبُعٍ ) أَوْ طَيْرٍ ( لَا يَنْفَعُ ) كَالْأَسَدِ وَالذِّئْبِ وَالحَْدأةِ وَالْغُرَابِ غَيْرِ الْمَأْكُوْلِ )مُغْنِي الْمُحْتَاجِ إِلَى مَعْرِفَةِ أَلْفَاظِ الْمِنْهَاجِ، جـ 6/ صـ 259)


وَلَوْ أَهْدَى لَهُ شَيْئًا عَلَى أَنْ يَقْضِىَ لَهُ حَاجَةٌ فَلَمْ يَفْعَلْ لَزِمَهُ رَدُّهُ اِنْ بَقِىَ وَاِلَّا فَبَدَلُهُ كَمَا قَالَهٌ الْاِصْطَخْرِى، فَإِنْ كَانَ فَعَلَهَا حَلَّ، أَيْ وَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ تَخْلِيْصُهُ بِنَاءً عَلَى الْاَصَحِّ أَنَّهُ يَجُوْزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَى الْوَاجِبِ إِذَا كَانَ فِيْهِ كُلْفَةٌ، خِلَافًا لِمَا يُوْهَمُهُ كَلَامُ اْلَاذْرُعِى وَغَيْرِهِ هُنَا )المَجْمُْوُعُ، جـ 15/ صـ 388)

Sumber Hasil Musyawaroh Santri Sidogiri

Perlu Di Ketahui Hukum Tentang Kupon Berhadiah

BELI KUPON DAPAT HADIAH


a.      Deskripsi Masalah
“Tiada rotan akarpun jadi”. Mungkin itulah ungkapan yang pas bagi zaman yang serba sulit ini, tidak ada pekerjaan, apapun dilakukan asalkan mengahsilkan uang. Contoh nyatanya seperti ada orang berjualan pris-prisan (jawa; red), penjual mempunyai selembar kertas besar yang dibagi menjadi dua bagian, bagian atas ditempeli berbagai macam hadiah, sedangkan bagian bawah ditempeli kertas kecil-kecil yang bertulisakan nomor atau nama hadiah yang terdapat di bagian atas kertas. Caranya pembeli membeli tempelan kertas kecil (kupon), kemudian ditukar dengan hadiah yang tertulis di dalamnya. Setiap kupon pasti ada hadiahnya, meskipun terkadang hadiah yang didapat lebih murah dari harga jual kertas tadi.
b.      Pertanyaan:
Termasuk akad apakah transaksi dalam deskripsi di atas?
c.      Jawaban:
Tidak termasuk transaksi apapun, dan hukumnya haram.
d.      Rujukan:
وَكَذَلِكَ لَوْ وَهَبَ شَيْئًا عَلَى أنْ يَهِبَهُ الْوَاهِبُ شَيْئًا آخَرَ لاَ تَفْسُدُ الْهِبَةُ بِخِلاَفِ مَا لَوْ بَاعَهُ عَبْداً عَلَى أنْ َيهِبَهُ الْبَائِعُ ثَوْبًا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ ِلأنَّ اْلأصْلَ اْلبَيْعُ عَلَى اْلعِوَضِ. فَإذَا الْتَزَمَ مَعَ الْمَبِيْعِ هِبَةً أوْ قَرْضًا فَلَمْ يَشْتَرِهِ الْمُشْتَرِيْ إلاَّ عَلَى شَرْطٍ عَقْدٍ يَفْسُدُ. (التذهيب، جــ 3/صــ 544)

(كُلُّ مَا فِيْهِ قِمَارٌ) وَصُوْرَتُهُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا أنْ يُخْرَجَ اْلعِوَضُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَعَ تكَََافُئِهِمَا وَهُوَ الْمُرَادُ مِنَ الْمَيْسِرِ فِي اْلأَيَةِ وَوَجْهُ حُرْمَتِهِ إنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أنْ يَغْلِبَ صَاحِبَهُ فَيَغْنَمُ أوْ يَغْلِبَهُ صَاحِبُهُ فَيَغْرِمُ فَإنْ عَدَلاَ عَنْ ذَلِكَ إلَى حُكْمِ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ بِأنْ يَنْفَرِدَ أحَدُ اللاَّعِبَيْنِ بِإخْرَاجِ اْلعِوَضِ لِيُأْخَذَ مِنْهُ إنْ كَانَ مَغْلُوْبًا وَعَكْسُهُ إنْ كَانَ غَالِبًا فَالْأصَحُّ حُرْمَتُهُ أيْضًا. (إسعاد الرفيق، جــ 2/صــ 102)

Sumber Hasil Musyawaroh Santri Sidogiri

TRANSAKSI ELEKTRONIK

TRANSAKSI ELEKTRONIK

a.      Deskripsi Masalah
Kemajuan tehnologi dan informasi telah mengantarkana pola kehidupan umat manusia lebih mudah, sehingga merambah pada pola interaksi antar anggota masyarakat pada era tehnologi dan informasi ini, lebih sering menggunakan internet. Seseorang dapat melakukan perubahan pola interaksi bisnis konfensial menjadi bisnis elektronikal. Paradigma baru tersebut dikenal dengan istilah elektronical comerece umumnya disingkat ecomerce.
Kontrak elektronik adalah perjanjian semua pihak yang dibuat melalui syistem elektronik,  jelas kontrak elektronical tidak hanya dilakukan melalui Internet semata. Tetapi juga dapat melalui mediu faximili, telegram, telex, internet dan telepon. Kontrak elektronikal yang menggunakan media informasi dan komunikasi terkadang mengabaikan rukun jual beli, seperti sighat, syarat pembeli dan penjual yang harus cakap hukum. bahkan dalam interaksi ini belum diketahui tingkat keamanan proses transaksi, identifikasi kedua belah pihak, pembayaran dan ganti rugi akibat dari kerusakan. Bahkan akad nikah pun sekarang ada yang menggunakan fasilitas telepon atau cybernet seperti yang terjadi di Arab Saudi.
b.      Pertanyaan:
1.      Bagaimnana hukum transaksi via elektronik, seperti telepon, e-mail atau cybernet dalam akad jual beli dan nikah?
2.      Mungkinkah dapat dilakukan transaksi perwakilan (wakalah) melalui sms dari calon penganten pria kepada seseorang yang hadir di majlis akad?
c.      Jawaban:
1.      Sah untuk transaksi selain akad nikah, namun harus memenuhi ketentuan syarat-syarat lain yang berlaku dalam transaksi yang dilakukan.
2.      Mungkin dan boleh serta sah, jika sms itu dapat dipercaya dan diyakini pengirim dan isinya.
d.      Rujukan:
لَيْسَ الْمُرَادُ مِنِ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ الْمَطْلُوْبِ فِيْ كُلِّ عَقْدٍ كَمَا بَيَّنَّا كَوْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِيْ مَكَانٍ وَاحِدٍ، لأنَّهُ قَدْ يَكُوْنُ مَكَانُ أحَدِهِمَا غَيْرَ مَكَانِ اْلآخَرِ، إذَا وُجِدَ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةُ اتِّصَالٍ، كَالتَّعَاقُدِ بِالْهَاتِفِ أوْ اللاَّسَلَكِي أوْ بِالْمُرَاسَلَةِ (الْكِتَابَةِ) وَإنَّمَا الْمُرَادُ بِاتِّحَادِ الْمَجْلِسِ: اتِّحَادُ الزَّمَنِ أوِ الْوَقْتِ الَّذِيْ يَكُوْنُ الْمُتَعَاقِدَانِ مُشْتََغِلِيْنَ فِيْهِ بِالتَّعَاقُدِ، فَمَجْلِسُ الْعَقْدِ: هُوَ الْحَالُ الَّتِيْ يَكُوْنُ فِيْهَا الْمُتَعَاقِدَانِ مُقْبِلَيْنِ عَلَى التَّفَاوُضِ فِي الْعَقْدِ، وَعَنْ هَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ إنَّ الْمَجْلِسَ يَجْمَعُ الْمُتَفَرِّقَاتِ. وَعَلَى هَذَا يَكُوْنُ مَجْلِسُ الْعَقْدِ فِي الْمُكَالَمَةِ الْهَاتِفِيَّةِ أوِ اللاَّسلكية: هُوَ زَمَنُ اْلإتِّصَالِ مَا دَامَ الْكَلاَمُ فِيْ شَأْنِ الْعَقْدِ، فَإنِ انْتَقَلَ الْمُتَحَدِّثَانِ إلَى حَدِيْثٍ آخَرَ انْتَهَى الْمَجْلِسُ. وَمَجْلِسُ التَّعَاقُدِ بِإرْسَالِ رَسُوْلٍ أوْ بِتَوْجِيْهِ خِطَابٍ أوْ بِاْلبَرْقِيَةِ أوِ التَلَكْسِ أوِ اْلفَاكْسِ وَنَحْوِهَا: هُوَ مَجْلِسُ تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ، أوْ وُصُوْلِ الْخِطَابِ أوِ الْبَرْقِيَةِ أوْ إشْعَارِ التَّلَكْسِ وَالْفَاكْسِ، لأنَّ الرَّسُوْلَ سَفِيْرٌ وَمُعَبِّرٌ عَنْ كَلاَمِ الْمُرْسِلِ، فَكَأنَّهُ حَضَرَ بِنَفْسِهِ وَخَاطَبَ بِالْإيْجَابِ فَقَبِلَ فِي الْمَجْلِسِ. فَإنْ تَأَخَّرَ الْقَبُوْلُ إلَى مَجْلِسٍ ثَانٍ، لَمْ يَنْعَقِدْ الْعَقْدُ. وَبِهِ تَبَيَّنَ أنَّ مَجْلِسَ التَّعَاقُدِ بَيْنَ حَاضِرَيْنِ: هُوَ مَحَلُّ صُدُوْرِ اْلإيْجَابِ، وَمَجْلِسُ التَّعَاقُدِ بَيْنَ غَائِبَيْنِ: هُوَ مَحَلُّ وُصُوْلِ الْكِتَابِ أوْ تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ، أوِ المُْحَادَثَةِ الْهَاتِفِيَّةِ. (الفقه الإسلامي وأدلته، جــ 4/صــ 463)
التِّلْفُوْنُ كِنَايَةٌ فِي الْعُقُوْدِ كَالْبَيْعِ وَالسَّلَمِ وَاْلإجَارَةِ فَيَصِحُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ التِّلْفُوْنِ. أمَّا النِّكَاحُ فَلاَ يَصِحُّ بِالتِّلْفُوْنِ ِلأنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيْهِ لَفْظٌ صَرِيْحٌ وَالتِّلْفُوْنُ كِنَايَةٌ، وَأنْ يَنْظُرَ الشَّاهِدُ إلَى الْعَاقِدَيْنِ وَفَقَدَ ذَلِكَ إذَا كَانَ بِالتِّلْفُوْنِ أوْ مَا هَذَا مَعْنَاهُ إهــ. (الفوائد المختارة لسالك طريق الأخرة المستفادة من كلام الحبيب زين بن إبراهيم بن سميط، صـــ 246)
وَأمَّا الْبَيْعُ والشِّرَاءُ بالْمُكاتَبَاتِ والتَّوَقُّعِ عَلَيْهِمَا وَبِوَاسِطَةِ وَسَائِلِ اْلإتِّصَالِ الْحَدِيْثِيَّةِ كَالتِّلْفُوْنِ والتلسكي وغَيْرِهِمَا فإنَّ هَذِهِ اْلأجْهِزَةَ أصْبَحَ جَرَيَانَ التَّعامُلِ بِوَاسِطَتِهَا يَتِمُّ الْبَيْعُ والشِّرَاءُ والتّعَامُلُ دَاخِلٌ كُلَّ الدُوَلِ وَقَدْ أوْضَحَ الْفُقَهَاءُ الطُرُقَ الْمُتَعَدِّدَةَ وَالْمُخْتَلِفَةَ لِلتَّعْبِيْرِ عَنْ إرَادَةِ كُلٍّ مِنْ طَرَفَيِ الْعَقْدِ بالْقَوْلِ الْمَلْفُوْظِ وَالمَكْتُوْبِ وَانْعِقَادَهُ بِالإشَارَةِ. والْعِبْرَةُ فِي الْعُقُوْدِ لِمَعَانِيْهَا لاَ لِصُوَرِ اْلألْفَاظِ - إلى أن قال - وَالْكِتَابَةُ مَعَ النِّيَةِ وَالتَّوَقُّعُ عَلَيْهَا مُعْتَمَدَةٌ، وَلاَ يُعْتَمَدُ وَلاَ يُقْبَلُ قَوْلُ الْقَائِلِ إنَّنِيْ لَمْ أتَلَفَّظْ وَلَمْ أنْوِيْ فَهَذَا يُعَدُّ مِنَ التَّلاَعُبِ بِحُقُوْقِ النَّاسِ وَاْلإسَاءَةِ إلَى اْلإسْلاَمِ. وَعَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِوَاسِطَةِ التِّلْفُوْنِ وَالتلسكي والْبَرْقِيَّاتِ كُلُّ هَذِهِ الْوَسَائِلِ وَأمْثَالُهَا مُعْتَمَدَةٌ الْيَوْمَ وَعَلَيْهَا الْعَمَلُ. (شرح الياقوت النفيس للشيخ محمد بن أحمد بن عمر الشاطري، صــ 365)

وَشُرِطَ فِي الصِّيغَةِ مِنْ مُوَكِّلٍ وَلَوْ بِنَائِبِهِ مَا يُشْعِرُ بِرِضَاهُ، كَوَكَّلْتُكَ فِي كَذَا أَوْ بِعْ كَذَا كَسَائِرِ الْعُقُودِ وَالْأَوَّلُ إيجَابٌ وَالثَّانِي قَائِمٌ مَقَامَهُ. أَمَّا الْوَكِيلُ فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ لَفْظًا أَوْ نَحْوَهُ إلْحَاقًا لِلتَّوْكِيلِ بِالْإِبَاحَةِ، أَمَّا قَبُولُهُ مَعْنًى وَهُوَ عَدَمُ رَدِّ الْوَكَالَةِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ ، فَلَوْ رَدَّ فَقَالَ: لَا أَقْبَلُ أَوْ لَا أَفْعَلُ بَطَلَتْ. وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَبُولِ هُنَا الْفَوْرُ وَلَا الْمَجْلِسُ. قَوْلُهُ: ( كَوَكَّلْتُكَ فِي كَذَا ) أَوْ فَوَّضْت إلَيْك كَذَا، سَوَاءً كَانَ مُشَافَهَةً لَهُ أَوْ كِتَابَةً أَوْ مُرَاسَلَةً. وَلَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِهَا، فَلَوْ وَكَّلَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ صَحَّتْ حَتَّى لَوْ تَصَرَّفَ قَبْلَ عِلْمِهِ صَحَّ كَبَيْعِ مَالِ أَبِيهِ يَظُنُّ حَيَاتَهُ، ا هـ م د عَلَى التَّحْرِيرِ. قَوْلُهُ: ( الْأَوَّلُ ) وَهُوَ وَكَّلْتُك فِي كَذَا إيجَابٌ ، وَالثَّانِي وَهُوَ بِعْ كَذَا. قَوْلُهُ : ( فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ لَفْظًا ) قَضِيَّتُهُ اشْتِرَاطُ الْإِيجَابِ. وَلَيْسَ مُرَادًا، فَالْأَوْلَى وَيُشْتَرَطُ اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ وَالْفِعْلُ مِنْ الْآخَرِ كَمَا فِي الْعَارِيَّةِ، شَوْبَرِيٌّ و ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ. وَعِبَارَةُ الْمَدَابِغِيِّ عَلَيْهِ : لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ أَيْ فِي وَكَالَةٍ بِغَيْرِ جُعْلٍ الْقَبُولُ لَفْظًا ، بَلْ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَرُدَّ ، فَالشَّرْطُ اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَالْفِعْلُ مِنْ الْآخَرِ ، وَقَدْ يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ عَيْنٌ مُؤَجَّرَةٌ أَوْ مُعَارَةٌ أَوْ مَغْصُوبَةٌ فَوَهَبَهَا الْآخَرُ وَأَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِهَا فَوَكَّلَ الْمَوْهُوبُ لَهُ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ الْمُسْتَعِيرِ أَوْ الْغَاصِبِ فِي قَبْضِهَا لَهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبُولِهِ لَفْظًا لِتَزُولَ يَدُهُ عَنْهَا بِهِ ، وَلَا يُكْتَفَى بِالْفِعْلِ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ لِأَنَّهُ اسْتِدَامَةٌ لِمَا سَبَقَ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الرِّضَا بِقَبْضِهِ ؛ ا هـ شَرْحُ م ر ا هـ . قَوْلُهُ : ( أَوْ نَحْوُهُ ) مِنْ إشَارَةِ الْأَخْرَسِ وَالْكِتَابَةِ ، وَيُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا فِيمَا إذَا كَانَتْ الْوَكَالَةُ بِجُعْلٍ إنْ كَانَ الْإِيجَابُ بِصِيغَةِ الْعَقْدِ لَا الْأَمْرِ كَقَوْلِهِ : بِعْ هَذَا وَلَك دِرْهَمٌ ، فَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ وَكَانَ عَمَلُ الْوَكِيلِ مَضْبُوطًا لِأَنَّهَا إجَارَةٌ ا هـ س ل . (حاشية البجيرمي على الخطيب، جــ 8/صــ 246)

Sumber Hasil Musyawaroh Santri Sidogiri


ZAKAT DAGANGAN BERMACAM-MACAM



a.      Deskripsi Masalah
Ada seorang pengusaha sukses dari Blitar bernama muzaki Ahmed. Dengan modal 10 juta pada bulan muharrom ia membuka usaha sambel terong instan. Dan dibulan itu juga ia mendapat warisan 800 juta untuk usaha sorum mobil serta toko kitab al mubarok. Dirasa sambel terongnya sangat diminati banyak orang pada bulan Robi’ul ahir beliau menambah modal 200 jt dari hasil laba sorum mobilnya untuk mengekspor sambalnya ke luar negeri. Serta menambah dagangan kitabnya 100 juta agar lebih lengkap. Yang jelas pembelanjaan (penambahan modal) yang kedua ketiga dan seterusnya melihat pada kondisi perdangan pada saat itu.
b.      Pertanyaan:
1.         Bagaimanakah penghitungan haul dan nishob dari usaha kitab dan sambel terongnya yang mana sudah tercampur aduk jadi satu mulai awal dagangan hingga bulan-bulan seterusnya?
2.         Dan bagimana penghitungan zakat dari dagangan yang bermacam macam seperti diatas? Dihitung satu per satu atau dijumlahkan keseluruhan usahanya?

c.      Jawaban:
1.      Jika modal dan labanya setelah dipresentasi dengan modal tambahan 800 juta mencapai satu nishob maka ketika sudah mencapai haul (satu tahun) menjadi 1000 juta maka wajib untuk dizakati sendiri. Jika hanya mencapai 800 juta maka wajib untuk dizakati semua ketika datangnya akhir tahun atau haul.
2.      Jika tidak ada satu nishob maka dizakati semua ketika masuk akhir tahunnya 800 juta.
d.      Rujukan:
وَإِنَّمَا تَجِبُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ ( بِشَرْطِ حَوْلٍ وَنِصَابٍ ) كَغَيْرِهَا ( مُعْتَبَرًا ) أَيْ النِّصَابُ ( بِآخِرِهِ ) أَيْ بِآخِرِ الْحَوْلِ لَا بِطَرَفَيْهِ وَلَا بِجَمْعَيْهِ ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْقِيمَةِ وَتَعْسُرُ مُرَاعَاتُهَا كُلَّ وَقْتٍ لِاضْطِرَابِ الْأَسْعَارِ انْخِفَاضًا وَارْتِفَاعًا وَاكْتَفَى بِاعْتِبَارِهَا آخِرَ الْحَوْلِ ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ ( فَلَوْ رَدَّ ) مَالَ التِّجَارَةِ ( فِي أَثْنَائِهِ ) أَيْ الْحَوْلِ ( إلَى نَقْدٍ ) كَأَنْ بِيعَ بِهِ وَكَانَ مِمَّا ( يَقُومُ بِهِ آخِرُهُ ) أَيْ آخِرُ الْحَوْلِ . ( وَهُوَ دُونَ نِصَابٍ وَاشْتُرِيَ بِهِ عَرْضٌ اُبْتُدِئَ حَوْلُهُ ) أَيْ الْعَرْضُ ( مِنْ ) حِينِ ( شِرَائِهِ ) لِتَحَقُّقِ نَقْصِ النِّصَابِ بِالتَّنْضِيضِ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ ، فَإِنَّهُ مَظْنُونٌ أَمَّا لَوْ بَاعَهُ بِعَرْضٍ أَوْ بِنَقْدٍ لَا يَقُومُ بِهِ آخِرَ الْحَوْلِ كَأَنْ بَاعَهُ بِدَرَاهِمَ وَالْحَالُ يَقْتَضِي التَّقْوِيمَ بِدَنَانِيرَ أَوْ بِنَقْدٍ يَقُومُ بِهِ ، وَهُوَ نِصَابٌ فَحَوْلُهُ بَاقٍ وَقَوْلِي يَقُومُ بِهِ آخِرُهُ مِنْ زِيَادَتِي ( قَوْلُهُ بِشَرْطِ حَوْلٍ ) وَيَظْهَرُ انْعِقَادُ الْحَوْلِ بِأَوَّلِ مَتَاعٍ يُشْتَرَى بِقَصْدِهَا وَيُنْبِئُ حَوْلُ مَا يُشْتَرَى بَعْدَهُ عَلَيْهِ ا هـ . شَوْبَرِيٌّ . ( قَوْلُهُ بِآخِرِهِ ) الْبَاءُ فِي بِآخِرِهِ وَبِطَرَفَيْهِ وَبِجَمِيعِهِ ظَرْفِيَّةٌ أَيْ فِي آخِرِهِ لَا فِي طَرَفَيْهِ وَلَا فِي جَمِيعِهِ ا هـ .بِرْمَاوِيٌّ .وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَفِي قَوْلٍ بِطَرَفَيْهِ أَيْ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ ، وَفِي آخِرِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ مَا بَيْنَهُمَا إذْ تَقْوِيمُ الْعَرَضِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ يَشُقُّ وَيُحْوِجُ إلَى مُلَازَمَةِ السُّوقِ وَمُرَاقَبَةٍ دَائِمَةٍ ، وَفِي قَوْلٍ بِجَمِيعِهِ كَالْمَوَاشِي ، وَعَلَيْهِ لَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ عَنْ النِّصَابِ فِي لَحْظَةٍ انْقَطَعَ الْحَوْلُ ، فَإِنْ كَمُلَ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ مِنْ يَوْمئِذٍ وَهَذَانِ مَخْرَجَانِ وَالْمَنْصُوصُ الْأَوَّلُ انْتَهَتْ .(حاشية الجمل, جـ 7/ صـ 441)
 ( قَوْلُهُ : وَيَبْطُلُ الْحَوْلُ الْأَوَّلُ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى بِبَعْضِ مَالِ الْقِنْيَةِ عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ أَوَّلَ الْمُحَرَّمِ ، ثُمَّ بِبَاقِيهِ عَرْضًا آخَرَ أَوَّلَ صَفَرٍ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا إذَا لَمْ تَبْلُغْ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ نِصَابًا ؛ لِأَنَّهُ بِأَوَّلِ الْمُحَرَّمِ مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ يَنْقَطِعُ مَا اشْتَرَاهُ أَوَّلًا لِنَقْصِهِ عَنْ النِّصَابِ وَيُبْتَدَأُ لَهُ حَوْلٌ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَيُقَوَّمُ الثَّانِي أَوَّلَ صَفَرٍ مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا ، فَلَا يَجِبُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَكَاةٌ إلَّا إذَا بَلَغَ نِصَابًا آخَرَ ، وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ يُزَكَّى الْجَمِيعُ آخِرَ حَوْلِ الثَّانِي لِوُجُودِ الْجَمِيعِ فِي مِلْكِهِ مِنْ أَوَّلِ صَفَرٍ. (حاشية الشبراملسي نهاية المحتاج, جـ 6/ صـ 55)
فَلَوْ اشْتَرَى الْعَرْضَ بِالْمِائَةِ أَيْ الْمِائَةِ الدِّرْهَمِ الَّتِي مَعَهُ فَلَمَّا مَضَتْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ اسْتَفَادَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَلَمَّا تَمَّ حَوْلُ الْعَرْضِ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِائَةً وَخَمْسِينَ فَلَا زَكَاةَ ؛ لِأَنَّ الْخَمْسِينَ لَمْ يَتِمَّ حَوْلُهَا ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ ضُمَّتْ إلَى مَالِ التِّجَارَةِ فَإِنَّمَا تُضَمُّ إلَيْهِ فِي النِّصَابِ لَا فِي الْحَوْلِ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْعَرْضِ وَلَا مِنْ رِبْحِهِ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْخَمْسِينَ زَكَّى الْمِائَتَيْنِ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِهَا عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ ثُمَّ اسْتَفَادَ مِائَةً أَوَّلَ صَفَرٍ فَاشْتَرَى بِهَا عَرْضًا ثُمَّ اسْتَفَادَ مِائَةً ثَالِثَةً فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَبِيعٍ فَاشْتَرَى بِهَا عَرْضًا آخَرَ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْمِائَةِ الثَّانِيَةِ قُوِّمَ عَرْضُهَا فَإِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ مَعَ الْأُولَى نِصَابًا زَكَّاهُمَا وَإِنْ نَقَصَا عَنْهُ فَلَا زَكَاةَ فِي الْحَالِ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْمِائَةِ الثَّالِثَةِ فَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ نِصَابَا زَكَاةٍ وَإِلَّا فَلَا ا هـ وَفِي الْقُوتِ مَا نَصُّهُ إشَارَةٌ تُضَمُّ أَمْوَالُ التِّجَارَةِ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ فِي النِّصَابِ وَإِنْ اخْتَلَفَ حَوْلُهَا ا هـ. (تحفة المحتاج  في شرح المنهاج, جـ 12/ صـ 324)
يُقَوِّمُُ التَّاجِرُ الْعُرُوضَ أَوْ الْبَضَائِعَ التِّجَارِيَّةَ فِي آخِرِ كُُلِّ عَامٍ بِحَسَبِ سِعْرِهَا فِي وَقْتِ إِخْرَاجِ الزَّكَاِة، لَا بِحَسَبِ سِعْرِ شِرَائِهَا، وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ الْمَطْلُوْبَةَ، وَتُضَمُّ السِّلْعُ التِّجَارِيَّةُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ عِنْدَ التَّقْوِيمِ وَلَوْ اخْتلََفَتْ أَجْنَاسُهَا، كَثِيَابٍ وَجُلُودٍ وَمَوَادٍ تَمْوِيْنِيَّةٍ، وَتَجِبُ الزَّكَاُة بِلاَ خِلَافٍ فِي قِيْمَةِ الْعُرُوضِ، لَا فِي عَيْنِهَا؛ لِأَنَّ النِّصَابَ مُعْتَبَرٌ بِالْقِيْمَةِ، فَكَانَتْ الزَّكَاةُ مِنْهَا، وَوَاجِبُ التِّجَارَةِ هُوَ رُبْعُ عُشْرِ الْقِيْمَةِ كَالنَّقْدِ بِاتِفَاقِ الْعُلَمَاءِ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلىَ أَنَّ فِي الْعُرُوْضِ الَّتِي يُرَادُ بِهَا التِّجَارَةُ: الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ .( الفقه الإسلامي وأدلته, جـ 3/ صـ 228)

( فَرْعٌ ) لَوْ ( اشْتَرَى عَرْضًا ) لِلتِّجَارَةِ ( بِعِشْرِينَ دِينَارًا ثُمَّ بَاعَهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ بِأَرْبَعِينَ ) دِينَارًا ( وَاشْتَرَى بِهَا عَرْضًا ) آخَرَ ( وَبَلَغَ آخِرَ الْحَوْلِ ) بِالتَّقْوِيمِ أَوْ بِالتَّنْضِيضِ ( مِائَةً زَكَّى خَمْسِينَ لِأَنَّ رَأْسَ الْمَالِ عِشْرُونَ وَنَصِيبُهَا مِنْ الرِّبْحِ ثَلَاثُونَ يُزَكِّي ) أَيْ الرِّبْحَ الَّذِي هُوَ ثَلَاثُونَ ( مَعَ أَصْلِهِ ) الَّذِي هُوَ عِشْرُونَ ( لِأَنَّهُ حَصَلَ فِي آخِرِ الْحَوْلِ مِنْ غَيْرِ نَضُوضٍ ) لَهُ قَبْلَهُ ( ثُمَّ إنْ كَانَ قَدْ بَاعَ الْعَرْضَ قَبْلَ حَوْلِ الْعِشْرِينَ الرِّبْحَ ) كَأَنْ بَاعَهُ آخِرَ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ ( زَكَّاهَا لِحَوْلِهَا ) أَيْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ مُضِيِّ الْأَوَّلِ ( وَزَكَّى رِبْحَهَا ) وَهُوَ ثَلَاثُونَ ( لِحَوْلِهِ ) أَيْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أُخْرَى فَإِنْ كَانَتْ الْخَمْسُونَ الَّتِي زَكَّى عَنْهَا أَوَّلًا بَاقِيَةً زَكَّاهَا أَيْضًا لِحَوْلِ الثَّلَاثِينَ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ بَاعَ الْعَرْضَ قَبْلَ حَوْلِ الْعِشْرِينَ الرِّبْحَ ( زَكَّاهُ ) أَيْ رِبْحَهَا وَهُوَ الثَّلَاثُونَ ( مَعَهَا) لِأَنَّهُ لَمْ يَنِضَّ قَبْلَ فَرَاغِ حَوْلِهَا ( وَإِذَا اشْتَرَى ) عَرْضًا ( بِعَشَرَةٍ ) مِنْ الدَّنَانِيرِ ( وَبَاعَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بِعِشْرِينَ ) مِنْهَا ( وَلَمْ يَشْتَرِ بِهَا عَرْضًا زَكَّى كُلًّا ) مِنْ الْعَشَرَتَيْنِ ( لِحَوْلِهِ ) بِحُكْمِ الْخُلْطَةِ وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ زَكَاةُ الْعَشَرَةِ الرِّبْحُ بِأَنَّ النِّصَابَ نَقَصَ بِالْإِخْرَاجِ عَنْ الْعَشَرَةِ الْأُخْرَى وَيُجَابُ بِمَا أَجَبْت بِهِ عَنْ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ فِي بَابِ الْخُلْطَةِ فِي فَرْعِ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً .( أسنى المطالب شرح روض الطالب, جـ 5/ صـ 119)

Sumber Hasil Musyawaroh Santri Sidogiri

FENOMENA ZAKAT FITRAH PADA SUATU LEMBAGA


a.      Deskripsi Masalah
Zakat fitrah adalah suatu ibadah yang tidka bisa dipisahkan dengan adanya blan Romadhon sebab zakat tersebut merupakan sarat kesempurnaan terhadap nilai pahala puasa yang telah dekerjakan selama  sebulan penuh pada bulan itu. Sebagai wujud partisiapasi  terhadap terseleng garakannya zakat figra aga r bisa berjalan denan optimal  banyak kalangan lembaga-lembaga terutama lembaga sekolah melaluil panitia-panitia yang mereka bentuk  menawarkan jasa untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat tersebutkepa pihk yang menerima zakat akan tetapi dalam prakteknya  sering dijumpai adanya keganjalan-keganjalan dan penyeleweng yang diantranya  adalh sebagai berikut:
ü  Terkadang pihak sekolah mewajibkan para siwanya untuk memberikan zakat tersebut pada sekolah dengan berbagai sangsi dan dan ancaman bila tidak diidakan 
ü  Para siswa dianjurkan untuk membaya dalam bentuk uang bukan beras
ü  Terkadang zakat tersebut didistribusikan untuk kepentingan sekolah  untuk membaya guru karyawan  pembangunan gedung dll.
ü  Terkadang pengumpulannya sebelum Romadhan
ü  Dll.
b.      Pertanyaan:
1.      Bisakah panitia yang dibentuk lembaga sekolah di atas disebut Amil dan bisakha menerima zakat?
2.      Bagaimana hukumnya bagi pihak sekolah yang memberikan sangsi atau ancaman tertentu terhadap siswanya yang tidka mau membayarkan zakat nya pada sekolah?
3.      Bolehkah membayar zakat fitrahyang dikumpulkan sebelum bulan Ramadhan dan bagaimana dengan niatnya?
c.      Jawaban:
1.      Panitia tersebut tidak bisa disebut sebagai Amil bila tidak mendapat rekomdasi dari pemerintah(imam) sehingga dia tidak berak menerima zakat atas nama sebagai Amil
2.      Tidak dibenarkan karena pihak sekolah tidak mempunyai wilayah ta’zir terhadap siswany a pada kesalahan-kesalaha yang tidak ada kaitannya dengan proses belajar mengajar.
3.      Mengeluarkan zakat fitra dalam berntuk qimah (uang) dan mengumpukan zakat fira sebelum rmadhon menurut Madzab Syafi’iya tidak diperbolehkan. Sedang  menurut madzah Hanafiya diperbolehkan dengan tatacara dan ketentuan sebagai berikut:
ü  Niat dilaksanakank pada saat membgerikan kepada mustahiq AmilWakil ataupun pada saat zakat sudah ditangan mustahiq selama harta zakat tetsebut masih utuh.  
ü  Kalkulasi nilai zakat Fitra menggunakan standar harga jenis makanan yang telah detentukan dalam nash hadist sebagai zakat fitra (1 sho’ kurma 1 syo’ 1 syo’   syair 1 sho’ anggur atau setengah sho’ burr)
ü  Yang dibuat standar dalam harga adalah harga yang berkau pada saat mengeluarkan zakat dan memakai standar harga di daerah keberadaaan harta zakat.
ü  Menurut versikita fiqh Islami ( I sho’ gandum = 8 Ritl Iraqi  1 Ritle -30 Dirham = 380 gram  jadi 8 RITL GANDUM = Fahul Qodir 1Sho’ = 4 683
ü  Sedangkan menurut versikitab Fathul Qorib = 1      Sho’ =4683  
d.      Rujukan:
وَعِباَرَةُ اْلكُرْدِيِّ اْلعَامِلُ مَنْ نَصَبَهُ اْلإمَامُ فِي أَخْذِ اْلعُمَالَةِ مِنَ اّلصَدَقَاتِ فَلَوِ اسْتَأْجَرَهُ مِنْ بَيْتِ اْلَمالِ أو جَعَلَ لَهُ جُعْلًا لَمْ يُأخَذْ مِنَ اّلزَكَاةِ. (إعانة الطالبين , جـ 2/ صـ 190)
وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَسْتَوْفِيهِ إلَّا الْإِمَامُ ، وَاسْتُثْنِيَ مِنْهُ مَسَائِلُ الْأُولَى : لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ضَرْبُ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ زَجْرًا لَهُمَا عَنْ سَيِّئِ الْأَخْلَاقِ وَإِصْلَاحًا لَهُمَا قَالَ شَيْخُنَا : وَمِثْلُهُمَا السَّفِيهُ ، وَعِبَارَةُ الدَّمِيرِيِّ : وَلَيْسَ لِلْأَبِ تَعْزِيرُ الْبَالِغِ وَإِنْ كَانَ سَفِيهًا عَلَى الْأَصَحِّ ، وَتَبِعَهُ ابْنُ شُهْبَةَ الثَّانِيَة لِلْمُعَلِّمِ أَنْ يُؤَدِّبَ مَنْ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ ، لَكِنْ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ ، وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : الْإِجْمَاعُ الْفِعْلِيُّ مُطَّرِدٌ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ. (مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج, جـ 17/ صـ 130)
وَلَهُ تَعْجِيلُ الْفِطْرَةِ مِنْ أَوَّلِ ) لَيْلَةِ ( رَمَضَانَ ) ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِسَبَبَيْنِ وَهُمَا الصَّوْمُ وَالْفِطْرُ فَجَازَ تَقْدِيمُهَا عَلَى أَحَدِهِمَا ؛ وَلِأَنَّ التَّقْدِيمَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ جَائِزٌ بِاتِّفَاقِ الْمُخَالِفِ فَأُلْحِقَ الْبَاقِي بِهِ قِيَاسًا بِجَامِعِ إخْرَاجِهَا فِي جُزْءٍ مِنْهُ ( وَالصَّحِيحُ مَنْعُهُ ) أَيْ التَّعْجِيلِ ( قَبْلَهُ ) أَيْ رَمَضَانَ ؛ لِأَنَّهُ تَقْدِيمٌ عَلَى السَّبَبَيْنِ .وَالثَّانِي : يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الْمُخْرَجِ عَنْهُ فِي نَفْسِهِ سَبَبٌ. (مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج , جـ 5/ صـ 141)

قال الحنفية : تَجِبُ زَكَاةُ اْلفِطْرِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ -اِلَى أَنْ قَالَ- دَفْعُ اْلقِيْمَةِ عِنْدَهُمْ: يَجُوزُ عِنْدَ اْلحَنَفِيَةِ أَنْ يُعْطِيَ عَنْ جَمِيْعِ ذَلِكَ اْلقِيْمَةِ دَرَاهِمَ أو دَنَانِيْرَ أو فُلُوْساً أو عُرُوْضاً أو مَا شاَء؛ لِأَنَّ اْلوَاجِبَ فِي اْلحَقِيْقَةِ إِغْنَاءُ اْلفَقِيْرِ، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «أَغْنُوْهُمْ عَنِ اْلمَسْأَلَةِ فِي مِثْلِ هَذَا اْليَوْمِ» وَاْلإِغْنَاءُ يَحْصُلُ بِاْلقِيْمَةِ، بل أَتَمَّ      وَأَوْفَرَ وَأَيْسَرَ؛ لِأَنّهَا أَقْرَبُ إِلَى دَفْعِ اْلحَاجَةِ، فَيَتَبَيَّنُ أَنَّ اّلَنصَّ مُعَلَّلٌ بِالْإِغْنَاءِ. (الفقه الإسلامي وأدلته , جـ 3/ صـ 383)

Sumber Hasil Musyawaroh Santri Sidogiri