a.
Deskripsi Masalah
Kemajuan tehnologi dan
informasi telah mengantarkana pola kehidupan umat manusia lebih mudah, sehingga
merambah pada pola interaksi antar anggota masyarakat pada era tehnologi dan
informasi ini, lebih sering menggunakan internet. Seseorang dapat melakukan
perubahan pola interaksi bisnis konfensial menjadi bisnis elektronikal.
Paradigma baru tersebut dikenal dengan istilah elektronical comerece
umumnya disingkat ecomerce.
Kontrak elektronik
adalah perjanjian semua pihak yang dibuat melalui syistem elektronik, jelas kontrak elektronical tidak hanya
dilakukan melalui Internet semata. Tetapi juga dapat melalui mediu faximili,
telegram, telex, internet dan telepon. Kontrak elektronikal yang menggunakan
media informasi dan komunikasi terkadang mengabaikan rukun jual beli, seperti sighat,
syarat pembeli dan penjual yang harus cakap hukum. bahkan dalam interaksi ini
belum diketahui tingkat keamanan proses transaksi, identifikasi kedua belah
pihak, pembayaran dan ganti rugi akibat dari kerusakan. Bahkan akad nikah pun
sekarang ada yang menggunakan fasilitas telepon atau cybernet seperti yang
terjadi di Arab Saudi.
b.
Pertanyaan:
1. Bagaimnana
hukum transaksi via elektronik, seperti telepon, e-mail atau cybernet dalam
akad jual beli dan nikah?
2. Mungkinkah
dapat dilakukan transaksi perwakilan (wakalah) melalui sms dari calon penganten
pria kepada seseorang yang hadir di majlis akad?
c.
Jawaban:
1. Sah
untuk transaksi selain akad nikah, namun harus memenuhi ketentuan syarat-syarat
lain yang berlaku dalam transaksi yang dilakukan.
2. Mungkin
dan boleh serta sah, jika sms itu dapat dipercaya dan diyakini pengirim dan
isinya.
d.
Rujukan:
لَيْسَ الْمُرَادُ مِنِ اتِّحَادِ
الْمَجْلِسِ الْمَطْلُوْبِ فِيْ كُلِّ عَقْدٍ كَمَا بَيَّنَّا كَوْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ
فِيْ مَكَانٍ وَاحِدٍ، لأنَّهُ قَدْ يَكُوْنُ مَكَانُ أحَدِهِمَا غَيْرَ مَكَانِ اْلآخَرِ،
إذَا وُجِدَ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةُ اتِّصَالٍ، كَالتَّعَاقُدِ بِالْهَاتِفِ أوْ اللاَّسَلَكِي
أوْ بِالْمُرَاسَلَةِ (الْكِتَابَةِ) وَإنَّمَا الْمُرَادُ بِاتِّحَادِ الْمَجْلِسِ:
اتِّحَادُ الزَّمَنِ أوِ الْوَقْتِ الَّذِيْ يَكُوْنُ الْمُتَعَاقِدَانِ مُشْتََغِلِيْنَ
فِيْهِ بِالتَّعَاقُدِ، فَمَجْلِسُ الْعَقْدِ: هُوَ الْحَالُ الَّتِيْ يَكُوْنُ فِيْهَا
الْمُتَعَاقِدَانِ مُقْبِلَيْنِ عَلَى التَّفَاوُضِ فِي الْعَقْدِ، وَعَنْ هَذَا قَالَ
الْفُقَهَاءُ إنَّ الْمَجْلِسَ يَجْمَعُ الْمُتَفَرِّقَاتِ. وَعَلَى
هَذَا يَكُوْنُ مَجْلِسُ الْعَقْدِ فِي الْمُكَالَمَةِ الْهَاتِفِيَّةِ أوِ اللاَّسلكية:
هُوَ زَمَنُ اْلإتِّصَالِ مَا دَامَ الْكَلاَمُ فِيْ شَأْنِ الْعَقْدِ، فَإنِ انْتَقَلَ
الْمُتَحَدِّثَانِ إلَى حَدِيْثٍ آخَرَ انْتَهَى الْمَجْلِسُ.
وَمَجْلِسُ التَّعَاقُدِ بِإرْسَالِ رَسُوْلٍ أوْ بِتَوْجِيْهِ
خِطَابٍ أوْ بِاْلبَرْقِيَةِ أوِ التَلَكْسِ أوِ اْلفَاكْسِ وَنَحْوِهَا: هُوَ مَجْلِسُ
تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ، أوْ وُصُوْلِ الْخِطَابِ أوِ الْبَرْقِيَةِ أوْ إشْعَارِ
التَّلَكْسِ وَالْفَاكْسِ، لأنَّ الرَّسُوْلَ سَفِيْرٌ وَمُعَبِّرٌ عَنْ كَلاَمِ الْمُرْسِلِ،
فَكَأنَّهُ حَضَرَ بِنَفْسِهِ وَخَاطَبَ بِالْإيْجَابِ فَقَبِلَ فِي الْمَجْلِسِ. فَإنْ
تَأَخَّرَ الْقَبُوْلُ إلَى مَجْلِسٍ ثَانٍ، لَمْ يَنْعَقِدْ الْعَقْدُ. وَبِهِ تَبَيَّنَ
أنَّ مَجْلِسَ التَّعَاقُدِ بَيْنَ حَاضِرَيْنِ: هُوَ مَحَلُّ صُدُوْرِ اْلإيْجَابِ،
وَمَجْلِسُ التَّعَاقُدِ بَيْنَ غَائِبَيْنِ: هُوَ مَحَلُّ وُصُوْلِ الْكِتَابِ أوْ
تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ، أوِ المُْحَادَثَةِ الْهَاتِفِيَّةِ.
(الفقه الإسلامي وأدلته، جــ 4/صــ 463)
التِّلْفُوْنُ كِنَايَةٌ فِي الْعُقُوْدِ
كَالْبَيْعِ وَالسَّلَمِ وَاْلإجَارَةِ فَيَصِحُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ التِّلْفُوْنِ.
أمَّا النِّكَاحُ فَلاَ يَصِحُّ بِالتِّلْفُوْنِ ِلأنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيْهِ لَفْظٌ
صَرِيْحٌ وَالتِّلْفُوْنُ كِنَايَةٌ، وَأنْ يَنْظُرَ الشَّاهِدُ إلَى الْعَاقِدَيْنِ
وَفَقَدَ ذَلِكَ إذَا كَانَ بِالتِّلْفُوْنِ أوْ مَا هَذَا مَعْنَاهُ إهــ. (الفوائد
المختارة لسالك طريق الأخرة المستفادة من كلام الحبيب زين بن إبراهيم بن سميط، صـــ
246)
وَأمَّا الْبَيْعُ والشِّرَاءُ بالْمُكاتَبَاتِ
والتَّوَقُّعِ عَلَيْهِمَا وَبِوَاسِطَةِ وَسَائِلِ اْلإتِّصَالِ الْحَدِيْثِيَّةِ
كَالتِّلْفُوْنِ والتلسكي وغَيْرِهِمَا فإنَّ هَذِهِ اْلأجْهِزَةَ أصْبَحَ جَرَيَانَ
التَّعامُلِ بِوَاسِطَتِهَا يَتِمُّ الْبَيْعُ والشِّرَاءُ والتّعَامُلُ دَاخِلٌ كُلَّ
الدُوَلِ وَقَدْ أوْضَحَ الْفُقَهَاءُ الطُرُقَ الْمُتَعَدِّدَةَ وَالْمُخْتَلِفَةَ
لِلتَّعْبِيْرِ عَنْ إرَادَةِ كُلٍّ مِنْ طَرَفَيِ الْعَقْدِ بالْقَوْلِ الْمَلْفُوْظِ
وَالمَكْتُوْبِ وَانْعِقَادَهُ بِالإشَارَةِ. والْعِبْرَةُ فِي الْعُقُوْدِ لِمَعَانِيْهَا
لاَ لِصُوَرِ اْلألْفَاظِ - إلى أن قال - وَالْكِتَابَةُ مَعَ النِّيَةِ وَالتَّوَقُّعُ
عَلَيْهَا مُعْتَمَدَةٌ، وَلاَ يُعْتَمَدُ وَلاَ يُقْبَلُ قَوْلُ الْقَائِلِ إنَّنِيْ
لَمْ أتَلَفَّظْ وَلَمْ أنْوِيْ فَهَذَا يُعَدُّ مِنَ التَّلاَعُبِ بِحُقُوْقِ النَّاسِ
وَاْلإسَاءَةِ إلَى اْلإسْلاَمِ. وَعَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِوَاسِطَةِ التِّلْفُوْنِ
وَالتلسكي والْبَرْقِيَّاتِ كُلُّ هَذِهِ الْوَسَائِلِ وَأمْثَالُهَا مُعْتَمَدَةٌ
الْيَوْمَ وَعَلَيْهَا الْعَمَلُ. (شرح الياقوت النفيس للشيخ محمد بن أحمد بن عمر
الشاطري، صــ 365)
وَشُرِطَ فِي الصِّيغَةِ مِنْ مُوَكِّلٍ
وَلَوْ بِنَائِبِهِ مَا يُشْعِرُ بِرِضَاهُ، كَوَكَّلْتُكَ فِي كَذَا أَوْ بِعْ كَذَا
كَسَائِرِ الْعُقُودِ وَالْأَوَّلُ إيجَابٌ وَالثَّانِي قَائِمٌ مَقَامَهُ. أَمَّا
الْوَكِيلُ فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ لَفْظًا أَوْ نَحْوَهُ إلْحَاقًا لِلتَّوْكِيلِ
بِالْإِبَاحَةِ، أَمَّا قَبُولُهُ مَعْنًى وَهُوَ عَدَمُ رَدِّ الْوَكَالَةِ فَلَا
بُدَّ مِنْهُ ، فَلَوْ رَدَّ فَقَالَ: لَا أَقْبَلُ أَوْ لَا أَفْعَلُ بَطَلَتْ. وَلَا
يُشْتَرَطُ فِي الْقَبُولِ هُنَا الْفَوْرُ وَلَا الْمَجْلِسُ. قَوْلُهُ: ( كَوَكَّلْتُكَ
فِي كَذَا ) أَوْ فَوَّضْت إلَيْك كَذَا، سَوَاءً كَانَ مُشَافَهَةً لَهُ أَوْ كِتَابَةً
أَوْ مُرَاسَلَةً. وَلَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِهَا، فَلَوْ وَكَّلَهُ وَهُوَ لَا
يَعْلَمُ صَحَّتْ حَتَّى لَوْ تَصَرَّفَ قَبْلَ عِلْمِهِ صَحَّ كَبَيْعِ مَالِ أَبِيهِ
يَظُنُّ حَيَاتَهُ، ا هـ م د عَلَى التَّحْرِيرِ. قَوْلُهُ: ( الْأَوَّلُ ) وَهُوَ
وَكَّلْتُك فِي كَذَا إيجَابٌ ، وَالثَّانِي وَهُوَ بِعْ كَذَا. قَوْلُهُ : ( فَلَا
يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ لَفْظًا ) قَضِيَّتُهُ اشْتِرَاطُ الْإِيجَابِ. وَلَيْسَ مُرَادًا،
فَالْأَوْلَى وَيُشْتَرَطُ اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ وَالْفِعْلُ مِنْ الْآخَرِ
كَمَا فِي الْعَارِيَّةِ، شَوْبَرِيٌّ و ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ. وَعِبَارَةُ الْمَدَابِغِيِّ
عَلَيْهِ : لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ أَيْ فِي وَكَالَةٍ بِغَيْرِ جُعْلٍ الْقَبُولُ لَفْظًا
، بَلْ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَرُدَّ ، فَالشَّرْطُ اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ
وَالْفِعْلُ مِنْ الْآخَرِ ، وَقَدْ يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا كَمَا لَوْ كَانَ
لَهُ عَيْنٌ مُؤَجَّرَةٌ أَوْ مُعَارَةٌ أَوْ مَغْصُوبَةٌ فَوَهَبَهَا الْآخَرُ وَأَذِنَ
لَهُ فِي قَبْضِهَا فَوَكَّلَ الْمَوْهُوبُ لَهُ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ
أَوْ الْمُسْتَعِيرِ أَوْ الْغَاصِبِ فِي قَبْضِهَا لَهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبُولِهِ
لَفْظًا لِتَزُولَ يَدُهُ عَنْهَا بِهِ ، وَلَا يُكْتَفَى بِالْفِعْلِ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ
لِأَنَّهُ اسْتِدَامَةٌ لِمَا سَبَقَ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الرِّضَا بِقَبْضِهِ
؛ ا هـ شَرْحُ م ر ا هـ . قَوْلُهُ : ( أَوْ نَحْوُهُ ) مِنْ إشَارَةِ الْأَخْرَسِ
وَالْكِتَابَةِ ، وَيُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا فِيمَا إذَا كَانَتْ الْوَكَالَةُ
بِجُعْلٍ إنْ كَانَ الْإِيجَابُ بِصِيغَةِ الْعَقْدِ لَا الْأَمْرِ كَقَوْلِهِ : بِعْ
هَذَا وَلَك دِرْهَمٌ ، فَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ وَكَانَ عَمَلُ الْوَكِيلِ مَضْبُوطًا
لِأَنَّهَا إجَارَةٌ ا هـ س ل . (حاشية البجيرمي على الخطيب، جــ 8/صــ 246)
Sumber Hasil Musyawaroh Santri Sidogiri