Sebagai mana kita ketahui, bnyak dari kalangan kita menggunakan sajadah lebar, ketika mengerjakan ibadah sholat, yang umumnya mereka mengerjakan sholat di musholla - musholla dan masjid masjid. dan lumrahnya ditempat tempat tersebut secara berjamaah untuk mengerjakan sholat.
yang mana hal itu menuntut untuk merapatkan barisan atau shof. di kalangan para jamaah sholat. yang jadi masalah adalah > "kesulitan merapatnya shof, karna sajadah terlalu lebar" Mari kita simak pada deskripsi masalah berikut :
a.
Deskripsi masalah
Kita
tahu bahwa dalam shalat berjamaah dianjurkan lurus dan rapat barisan, tapi
sekarang banyak orang yang berbadan kecil memakai sajadah besar sehingga
menjadikan barisan kurang rapat karena orang di sampingnya tidak berani
menumpang sajadahnya.
b.
Pertanyaan:
1. Bagaimana
pandangan syara' mengenai orang yang berbadan kecil shalat dimasjid dengan
memakai sajadah lebar dan besar yang mengakibatkan barisan tidak bisa rapat ?
2.
Bolehkah orang lain (makmum yang berada
di sampingnya) menumpang sajadah besar tersebut tanpa meminta izin pada
pemiliknya ?
c.
Jawaban:
1.
Tidak diperbolehkan (haram) sebab
termasuk ghasab, apabila:
ü Ada
orang lain yang membutuhkan dan sudah masuk waktu shalat;
ü Tidak
memberi izin pada orang lain untuk menempati pada kelebihan sajadahnya;
ü Menyebabkan
orang lain takut merapatkan shaf.
Catatan: Menurut madzhab selain Syafi'i hukum
haram tidak dibedakan antara waktu orang lain membutuhkan atau tidak. Bagi
orang yang menggunakan sajadah besar saharusnya melipat sebagian sajadahnya
atau mempersilahkan (menyuruh rapat) pada orang yang berada di sampingnya.
d. Rujukan:
قَالَ اِبْنُ الْحَاجِّ
فِيْ الْمَدْخَلِ : لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ فِيْ الْمَسْجِدِ إِلَّا مَوْضِعُ
قِيَامِهِ وَسُجُوْدِهِ وَجُلُوْسِهِ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ
، فَإِذَا بَسَطَ لِنَفْسِهِ شَيْئاً لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ اِحْتَاجَ لِأَجْلِ سَعَةِ
ثَوْبِهِ أَنْ يَبْسطَ شَيْئاً كَبِيْراً لِيَعُمَّ ثِوْبَهُ عَلَى سَجَادَتِهِ فَيَكُوْنُ
فِيْ سَجَادَتِهِ اِتِّسَاعٌ خَارِجٌ فَيُمْسِكُ بِسَبَبِ ذَلِكَ مَوْضِعَ رَجُلَيْنِ
أَوْ نَحْوِهِمَا أَنْ سَلِمَ مِنَ الْكِبْرِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَنْضَمُّ إِلَى سَجَادَتِهِ
أَحَدٌ ، فَإِنْ لِمْ يَسْلَمْ مِنْ ذَلِكَ وَوَلىَّ النَّاسُ عَنْهُ وَتَباَعَدُوْا
مِنْهُ هَيْبَةً لِكَمِّهِ وَثَوْبِهِ وَتَرَكَهُمْ هُوَ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُرْبِ
إِلَيْهِ فَيُمْسِكُ مِا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَيَكُوْنُ غَاصِباً لِذَلِكَ الْقَدْرِ
مِنَ الْمَسْجِدِ فَيَقَعُ بِسَبَبِ ذَلِكَ فِيْ الْمُحَرَّمِ الْمُتَّفَقٍ عَلَيْهِ
الْمَنْصُوْصِ عَنْ صَاحِبِ الشَّرِيْعَةِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَيْثُ قَالَ
: ( مَنْ غَصَبَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ
أَرَضْيِنَ ) وَذَلِكَ الْمَوْضِعُ الَّذِيْ أَمْسَكَهُ بِسَبَبِ قمَاشِهِ وَسَجَادَتِهِ
لَيْسَِ لِلْمُسْلِمِيْنَ بِهِ حَاجَةٌ فِيْ الْغَالِبِ إِلَّا فِيْ وَقْتِ الصَّلَاةِ
وَهُوَ فِيْ وَقْتِ الصَّلَاةِ غَاصِبٌ لَهُ فَيَقَعُ فَيْ هَذَا الْوَعِيْدِ بِسَبَب
ِقمَاشِهِ وَسَجَادَتِهِ وَزَيَّهَ ، فَإِنْ بَعَثَ بِسَجَادَتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ
فِيْ أَوَّلِ اْلوَقْتِ أَوْ قَبْلَهُ فَفُرْشَتْ لَهْ هُنَاكَ وَقَعَدَ هُوَ إِلَى
أَنْ يَمْتَلِىءَ الْمَسْجِدُ بِالناَّسِ ثُمَّ يَأْتِيْ كَانَ غَاصِباً لِذَلِكَ الْمَوْضِعِ
الَّذِيْ عُمِلَتِ السَّجَادَةُ فِيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يحجزَهُ وَلَيْسَ
لِأَحَدٍ فِيْهِ إِلَّا مَوْضِعُ صَلَاتِهِ انتهى.( الحاوي للفتاوي للسيوطى، جـ
1/ صـ 143) و (المدخل للابن حجاج، جـ 1/ صـ 133-135) و (هامش الجمل، جـ 3/ صـ 482)
و (تفسير المنير، جـ 2/ صـ 36) و (تخفة المحتاج، جـ 2/ صـ 311) و (بجيرمي على الخطيب،
جـ 4/ صـ 104) و (نهاية المحتاج، جـ 3/ صـ 339)
( لَا يَضُرُّ ) أَمَّا مَا يَضُرُّ فَلَا يَجُوزُ
فِعْلُهُ إلَّا بِإِذْنٍ وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَسْنَدَ جَمَاعَةٌ أَمْتِعَةً مُتَعَدِّدَةً
وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا لَا يَضُرُّ وَجُمْلَتُهَا تَضُرُّ فَإِنْ وَقَعَ فِعْلُهُمْ
مَعًا مُنِعُوا كُلُّهُمْ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى غَيْرِهِ
وَإِنْ وَقَعَ مُرَتَّبًا مُنِعَ مَنْ حَصَلَ بِفِعْلِهِ الضَّرَرُ دُونَ غَيْرِهِ
وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِيمَا لَوْ اسْتَنَدُوا لِلْجِدَارِ وَمِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا يُقَالُ
فِي الِاسْتِنَادِ إلَى أَثْقَالِ الْغَيْرِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَإِنْ مَنَعَهُ إلَخْ
) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ ع ش وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى
الْمَالِكِ مَنْعُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُتَسَامَحُ بِهِ عَادَةً فَالْمَنْعُ
مِنْهُ مَحْضُ عِنَادٍ ا هـ . وَقَالَ سم قَدْ يُشْكِلُ الْجَوَازُ مَعَ الْمَنْعِ
بِقَوْلِهِ الْآتِي امْتَنَعَ الْجُلُوسُ فِيهِ بَعْدَ الْمَنْعِ ؛ إذْ فِي كُلِّ اسْتِعْمَالٍ
مِلْكُ الْغَيْرِ مَعَ الْمَنْعِ مِنْهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الِاسْتِنَادِ
لِلْجِدَارِ وَالْجُلُوسِ عَلَى الْأَرْضِ وَمَالَ م ر لِلْفَرْقِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ
يَمْتَنِعُ نَحْوُ الْجُلُوسِ عَلَى نَحْوِ بِسَاطِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ ظَنِّ رِضَاهُ
وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ وَكَانَ الْفَرْقُ إطْرَادَ الْعَادَةِ بِالْمُسَامَحَةِ هُنَاكَ
لَا هُنَا ، وَأَمَّا وَضْعُ مَا لَا يُؤَثِّرُ بِوَجْهٍ عَلَى الْبِسَاطِ كَقَلَمٍ
فَيَنْبَغِي جَوَازُهُ وَانْظُرْ الْأَحْمَالَ الثَّقِيلَةَ الْمُلْقَاةَ بِالْأَرْضِ
هَلْ هِيَ كَالْجِدَارِ فِي الِاسْتِنَادِ وَالْإِسْنَادِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ
أَنَّهَا كَهُوَ لَكِنَّ قَضِيَّةَ امْتِنَاعِ الْجُلُوسِ الْآتِي الِامْتِنَاعُ هُنَا
أَيْضًا ا هـ .
عِبَارَةُ ع ش وَخَرَجَ بِالْجِدَارِ الِانْتِفَاعُ بِأَمْتِعَةِ
غَيْرِهِ كَالتَّغَطِّي بِثَوْبٍ لَهُ مُدَّةً لَا تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ وَلَا تُورِثُ
نَقْصًا فِي الْعَيْنِ بِوَجْهٍ وَمِنْ ذَلِكَ أَخْذُ كِتَابِ غَيْرِهِ مَثَلًا بِلَا
إذْنٍ فَلَا يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاسْتِيلَاءِ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ بِغَيْرِ
رِضَاهُ وَهُوَ حَرَامٌ ا هـ .( تحفة المحتاج، جـ 5/ صـ 215) و (إعانة الطالبين،
جـ 3/ صـ177) و (الحاوي للفتاوي جـ 1/ صـ 143) و (تحفة المحتاج، جـ 6/ صـ 5)