SHALAT
NISFU SYA’BAN
a.
Deskripsi Masalah
Ada salah satu jamaah
yang mengadakan sholat sunnah dalam rangka nisfu sya’ban dan lailatul qodar dengan
niat أصل لنصف شعبان. Dan juga mengadakan istigotsah kubro setiap 35 hari sekali.
Yang menarik perhatian adalah diwaktu selesai berdoa sang imam mengajak semua
yang hadir untuk bersujud, katanya supaya doanya cepat terkabul.
b.
Pertanyaan:
1.
Bagaimanakah hukumnya sujud sebagaiman
diatas ?
2.
Bagaiman hukumnya melakukan sholat
dengan niat Nisfu sya’ban dan Lailatul qodar ?
c.
Jawaban:
1.
Kalau tidak diniati ibadah hukumnya
mubah, sedangkan kalau diniati ibadah para ulam berbeda pendapat, menurut
pendapat yang ashoh hukumnya haram sedangkan menurut pengarang kitab attirozul
mazhab fi furuil mazhab hukumnya makruh, sedangkan menurut Muhibuddin
At-Thobari hukumnya boleh, tapi pendapat yang ketiga ini lemah.
2. Khilaf,
menurut sebagian ulama haram dan menurut sebagian yang lain boleh.
d.
Rujukan:
مَسْألََةٌ قَالَ شَيْخٌنَا الؤلف
يَحْرُمُ التَّقَرُّبُ اِلَي اللهِ بِسَجَدَةٍ كَمَا اعْتَمَدَهُ ابْنُ حَجَرَ وَكَثِيْرُوْنَ.
وَقَالَ سَيِّدُ الْعَلَّامَةُ اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ القَاسِمِ وَاخْتَارُوْا
بَعْضُهُمْ الْكَرَاهَةَ فَقَطْ اِنْتَهَي وَمُرَادُهُ بِالْبَعْضِ صَاحِبُ الْطِرَازِ
اْلمَذْهَبِ فِي فُرُوْعِ الْمَذْهَبِ فَاِنَّهُ قَالَ وَلَا يَجُوْزُ التَّقَرَّبُ
اِليَ اللهِ بِسَجَدَةٍ مِنْ غَيْرِ سَبَبِ َوالْمُخْتَارُ الكَرَاهَةُ فَقَطْ – اِلَي
اَنْ قَالَ – وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُ الدِّيْنِ عُمَرُ الْفَتَي اليَمَاِني الزَّيِدِيْ
فِي مُهِمَّاتِ الْمُهِمَّاتِ قَوْلُهُ لَوْ سَجَدَ سَجْدَةً بِلَا سَبَبٍ حَرُمَ فِي
اْلأَصَحِّ صَحَّحَهُ اْلإِمَامُ وَ الْغَزَالِي وَغَيْرُهُمَا وَقَطَعَ بِهِ الشَّيْخُ
اَبُوْ حَامِدٍ وَقَالَ صَاحِبُ التَّقْرِيْبْ يَجُوْزُ اِنْتَهَي قَالَ الْمُنَاوِيْ
فِي شَرْحِ جَامِعِ الصَّغِيْرِ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ اُوِّلً بِكَثْرَةِ
الصَّلَاةِ لَا كَثْرَةُ السُّجُوْدِ, لِإَنَّ التَّقَرُّبَ اِلَي اللهِ بِسَجَدَةٍ
فَرْدَةٍ حَرَامٌ صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ لَكِنْ قَالَ الْمُحِبُّ الطََّبَرِ الْجَوَازُ
اَوْلَي بَلْ لَا يَبْعُدُ نَدْبُهُ فَإِنَّهُ عِبَادَةٌ مَشْرُوْعَةٌ فَإِذَا جَازَ
التَّقَرُّبُ بِهَا بِسَبَبٍ جَازَ بِلَا سَبَبٍ كَالرَّكْعَةِ وَبِهِ فَارَقَتِ الرُّكُوْعَ
فَإِنَّهُ لمَْ يُشْرَعْ اِسْتِقْلَالًا ُمْطَلَقًا قَالَ وَالْحَدِيْثُ يَقْتَضِي
كُلَّ سُجُوْدٍ فَحَمْلُهُ عَلَي السُّجُوْدِ فِي الصَّلَاِة تَخْصِيْصٌ عَلَي خِلَافِ
الظَّاِهرِ اِنْتَهَي نَقَلَهُ السَِّّيدُ مُحَمَّدُ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
سُلَيْمَانَ الأَهْدَل فِي فَتَاوِيْهِ وَهُوَ ضَعِيْفٌ وَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ مَْنُوْعٌ
فَلَا مَدْخَلَ لِلْقِيَاسِ فِي مِثْلِهِ وَاللهُ اَعْلَمُ. (عُمْدَةُ الْمُفْتِي
وَالْمُسْتَفْتِي، جـ 1/ صـ 105-107: دار الجاوي)
وَكَذَا أَحَادِيْثُ الصَّلَوَاتِ
الَّتِي ذَكَرُوْهَا فِي الْأَيَّامِ الْمُكَرَّمَةِ وَاللَّيَالِي الْمُعَظَّمَةِ
يَعْنِي كَصَلَاةِ الرَّغَائِبِ ، وَأَشْهُرُهَا صَلَاةُ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَان
، لِأَنَّهَا لَيَْسَتْ بِمَوْضُوْعَةٍ بَلْ ضَعِيْفَةٌ ، اِنْتَهَى ، وَهَذَا عَلَى
مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ ، وَإِلَّا فَهِيَ عَلَى الصَّحِيْحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ
بَاطِلَةٌ وَأَحَادِيْثُهَا مَوْضُوْعَةٌ ، كَمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ النَّوَوِيُّ
كَالْعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ. كشف الخفاء، جـ 2/ صـ 29)
وَمِنْ الْمَنْدُوبَاتِ إحْيَاءُ
لَيَالِي الْعَشْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَلَيْلَتَيْ الْعِيدَيْنِ وَلَيَالِي عَشْرِ ذِي
الْحِجَّةِ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ كَمَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ
وَذَكَرَهَا فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ مُفَصَّلَةً وَالْمُرَادُ بِإِحْيَاءِ
اللَّيْلِ قِيَامُهُ وَظَاهِرُهُ الِاسْتِيعَابُ وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ غَالِبُهُ
وَيُكْرَهُ الِاجْتِمَاعُ عَلَى إحْيَاءِ لَيْلَةٍ مِنْ هَذِهِ اللَّيَالِي فِي الْمَسَاجِدِ
قَالَ فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ وَلَا يُصَلَّى تَطَوُّعٌ بِجَمَاعَةٍ غَيْرَ التَّرَاوِيحِ
وَمَا رُوِيَ مِنْ الصَّلَوَاتِ فِي الْأَوْقَاتِ الشَّرِيفَةِ كَلَيْلَةِ الْقَدْرِ
وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلَيْلَتَيْ الْعِيدِ وَعَرَفَةَ وَالْجُمُعَةِ
وَغَيْرِهَا تُصَلَّى فُرَادَى انْتَهَى وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ كَرَاهَةَ الِاجْتِمَاعِ
عَلَى صَلَاةِ الرَّغَائِبِ الَّتِي تُفْعَلُ فِي رَجَبٍ فِي أَوَّلِ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ
مِنْهُ وَأَنَّهَا بِدْعَةٌ وَمَا يَحْتَالُهُ أَهْلُ الرُّومِ مِنْ نَذْرِهَا لِتَخْرُجَ
عَنْ النَّفْلِ وَالْكَرَاهَةِ فَبَاطِلٌ وَقَدْ أَوْضَحَهُ الْعَلَّامَةُ الْحَلَبِيُّ
وَأَطَالَ فِيهِ إطَالَةً حَسَنَةً كَمَا هُوَ دَأْبُهُ وَفِي الْفَتَاوَى الْبَزَّازِيَّةِ.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق، جـ 4/ صـ 246)