Selasa, 21 April 2015

Filled Under:

ANATOMI MAYAT


a.      Deskripsi Masalah
Maria adalah seorang mahasiswi yang mengambil jurusan kedokteran. Salah satu bagian ilamu kedokteran adalah ilmu anatomi yang mengharuskan Maria menguasai secara mendalam tentung seluk-beluk tubuh manusia dengan segala organ berikut fungsinya. Untuk manunjang itu semua Maria dituntut untuk peraktik dengan membedah tubuh mayat secara praktis untuk mengetahui organ dalamnya (umumnya adalah mayat yang tidak dikenal). Dan untuk itu Maria diharuskan membeli mayat yang digunakannya peraktik seharga Rp. 25.000.000.00- (dua puluh lima juta rupiah).
b.      Pertanyaan:
1.      Bolehkah membedah dan meneliti mayat dengan tujuan belajar bagi para calon dokter?
2.      Bolehkah jual beli mayat dengan tujuan seperti di atas?
3.      Seandainya tidak boleh kira-kira bagaimana solusinya?
c.      Jawaban:
1.      Menurut ulama kontemporer yakni pendapat Syaikh Muhammad Husnain Makhluf as-Syafi’i hukumnya diperbolehkan. Sementara menurut Syaikh Bukhaith Al-Muthi’i Al-Hanafi hukumnya tidak diperbolehkan dengan alasan masih memungkinkan untuk menggunakan media hewan.
2.      Tidak boleh serta tidak sah karena mayat manusia tidak dapat diperjual-belikan.
3.      Dalam memungut biaya di atas (Rp. 25.000.000.00-) dapat disiasati menjadi  hibah.
d.    Rujukan:
مَا حُكْمُ تَشْرِيْحِ جُثَّةِ الْمَوْتَى لِتَحْقَِيْقِ الْجِنَايَةِ أَوِ التَّعْلِيْمِ ؟ الْجَوَابُ: -إِلَى أَنْ قَالَ- وَقَدْ جَاءَ فِى فَتْوَى صَادِرَةٍ مِنْ دَارِ الْإِفْتَاءِ الْمِصْرِيَّةِ فِى 31 مِنْ أُكْتُوبَرْ سَنَةَ 1937م (الْمُفْتِى الشََّيْخُ عَبْدُ الْمَجِيْدِ سَلِيْم - الْفَتَاوِى اْلِإسْلَامِيَّةِ - الْمُجَلِّدُ الرَّابِعُ ص 1331.) بِالنِّسْبَةِ لِشَقِّ الْبَطْنِ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَالٌ : أَنَّ عُلَمَاءَ الْحَنَفِيَّةِ أَجَازُوا شَقَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَتْرُكِ الْمَيِّتُ مَالًا يُعْطَى لِصَاحِبِهِ ، لِأَنَّ حَقَّ الآدَمِىَّ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ اللّهِ تَعَالَى، وَمُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الظَّالِمِ الْمُتَعَدِّى ، وَقَدْ زَالَتْ حُرْمَةُ هَذَا الظَّالِمِ بِتَعَدِّيْهِ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ . أَمَّا مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ فَالْمَشْهُوْرُ لِلْأَصْحَابِ إِطْلَاقُ الشَّقِّ حِيْنَئِذٍ - يَعْنِى جَوَازَهُ -مِنْ غَيْرِ تَفْصِيْلٍ إِنْ كَانَ الْمَالُ لِغَيْرِهِ وَطَلَبَهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُشَقُّ بَطْنُهُ إِذَا لَمْ يَضْمَنِ الْوَرَثَةُ مِثْلَهُ أَوْ قِيْمَتَهُ ، وَهُنَاكَ وَجْهٌ بِجَوَازِ الشَّقِّ إِنْ بَلَعَ جَوْهَرَةً لِنَفْسِهِ ، وَالْخُلَاصَةُ أَنَّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ رَأْيًا بِالشَّقِّ مُطْلَقًا ، وَعَنْ سَحْنُونٍ الْمَالِكِىِّ يَجُوْزُ الشَّقُّ مُطْلَقًا مِنْ أَجْلِ الْمَالِ ، وَمَنَعَهُ أَحْمَدُ .-إِلَى أَنْ قَالَ- وَمِثْلُ هَذِهِ الْفَتْوَى جَاءَ فِى الْفَتْوَى الصَّادِرَةِ فِى 23 مِنْ أُكْتُوبَر سَنَةَ 1966 م (الْمُفْتِى الشَّيْخُ أَحْمَدُ هريدى - الْفَتَاوِى اْلِإسْلَامِيَّةْ - الْمُجَلِّدُ السَّادِسُ ص 2278.) وَكَذَلِكَ فِى الْفَتْوَى الصَّادِرَةِ فِي 5 مِنْ دِيْسِمْبَر سَنَةَ 1979 م (الْمُفْتِى الشَّيْخُ جَادَ الْحَقّْ عَلِىٌّ جَادَ الْحَقّْ - الْفَتَاوِى اْلِإسْلَامِيَّةْ - الْمُجَلِّدُ الْعَاشِرُ ص 3705-3707.).-إِلَى أَنْ قَالَ- هَذَا فِى التَّشْرِيْحِ لِتَحْقِيْقِ جِنَايَةٍ أَوِ اسْتِخْرَاجِ مَالٍ أَوْ جَنِيْنٍ ، بِنَاءً عَلَى الْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ ، فَهَلِ التَّشْرِيْحُ الَّذِى يُمَارَسُ فِى كُلِّيَاتِ الطِّبِّ لِلتَّعْلِيْمِ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ عَلَى صِيَانَةِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ ؟ جَاءَ فِى فَتْوَى للِشَّيْخِ يُوْسُفَ الدجوى مَنْشُوْرَةٍ فِى مَجَلَّةِ الْأَزْهَرِ، الْمُجَلَّدِ السَّادِسِ ص 472 ، مَا يُشِيْرُ إِلَى جَوَازِهِ بِالْقِيَاسِ الْأَوْلَوِىِّ عَلَى جَوَازِ التَّشْرِيْحِ لِلْمَالِ وَلَوْ كَانَ قَلِيْلًا كَمَا رَآهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ ، وَقَالَ مَا نَصُّهُ : فَضْلًا عَمَّا فِى التَّشْرِيْحِ مِنْ تَقَدُّمِ الْعِلْمِ الَّذِى تَنْتَفِعُ بِهِ الْإِنْسَاِنيَّةُ كُلُّهَا ، وَيُنْقِذُ كَثِيْرًا مِمَّنْ أَشْفَى عَلَى الْهَلَكَةِ أَوْ أَحَاطَتْ بِهِ الْآلَامُ مِنْ كُلِّ نَوَاحِيْهِ ، فَهُوَ يِأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ . ثُمَّ قَالَ مُسْتَدِرِكًا : غَيْرَ أَنَّا نَرَى أَنَّهُ لَابُدَّ مِنَ الْاِحْتِيَاطِ فِى ذَلِكَ حَتَّى لَا يَتَوَسَّعَ فِيْهِ النَّاسُ بِلَا مُبَالَاةٍ ، فَلْيَقْتَصِرْ فِيْهِ عَلَى قَدْرِ الضَّرُوْرَةِ .-إِلَى أَنْ قَالَ- وَلَمْ يُوَافِقْهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ بُخَيْت الْمُطِيْعِىُّ عَلَى ذَلِكَ ، فَبَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْمَسَائِلَ الَّتِى يَجُوْزُ فِيْهَا شَقُّ بَطْنِ الْمَيِّتِ نَقْلًا عَنْ كُتُبِ الْمَذَاهِبِ الَّتِى تَحَدَّثَتْ عَنْ إِخْرَاجِ الْجَنِيْنِ وَالْمَالِ -قَالَ : وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَجُوْزُ شَقُّ بَطْنِ أَىِّ مَيِّتٍ كَانَ إِلَّا فِى الْمَوَادِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، وَأَنَّ التَّشْرِيْحَ الَّذِى مِنْ لَوَازِمِهِ شَقُّ البَْطْنِ بِلَا سَبَبٍ سِوَى بَحْثِ الْأَعْضَاءِ وَمَعْرِفَةِ وَظَائِفِهَا وَمَا بِهَا مِنَ الْأَمْرَاضِ فَهَذَا لَا يُسَوِّغُ وَلَا يُجِيْزُ فَتْحَ بَطْنِ الْإِنْسَانِ بَعْدَ مَوْتِهِ . وَيُمْكِنُ الْوُقُوْفُ عَلَى وَظَائِفِ الْأَعْضَاءِ بِوَاسِطَةِ فَتْحِ بَطْنِ حَيَوَانٍ آخرَ غَيْرَ اْلِإنْسَانِ ، لِأَنَّ كُلَّ الْحَيَوَانَاتِ مُتَسَاوِيَةٌ فِى وَظَائِفِ الْأَعْضَاءِ الْحَيَوَانِيَّةِ . ثُمَّ قَالَ : وَمِنْ هنُاَ يُعْلَمُ أَنَّ التَّشْرِيْحَ الَّذِى مِنْ لَوَازِمِهِ فَتْحُ البَطْنِ كَمَا قُلْنَا لَا يَجُوْزُ. نَعَمْ فَتْحُ البَطْنِ لِأَجْلِ الْعِلَاجِ الطِّبِّىِّ يَجُوْزُ ، لِأَنَّهُ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى الْحَيَاةِ فَلَا إِهَانَةِ فِيْهِ-إِلَى أَنْ قَالَ- مِنْ هَذَا يُمْكِنُ أَنْ نَقُوْلَ : إِنَّ التَّشْرِيْحَ مِنْ أَجْلِ التَّعَلُّمِ وَالتَّعْلِيْمِ مَحَلُّ خِلَافٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَمَنْ أَجَازَهُ قَالَ : لَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُوْرَةِ وَفِى أَضْيَقِ الْحُدُوْدِ ، وَلَوْ أَمْكَنَتِ الدِّرَاسَةُ عَلَى حَيَوَانَاتٍ مُمَاثِلَةٍ لَكَانَ أَوْلَى ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَمْكَنَ اْلِاسْتِغْنَاءُ عَنِ التَّشْرِيْحِ بِالنَّمَاذِجِ الْمَصْنُوعَةِ-وَهِىَ دَقِيْقَةٌ إِلَى حَدٍّ كَبِيْرٍ-فَلاَ يَجُوْزُ اللَّجُوْءُ إِلَى جُثَّةِ الآدَمِىِّ. (فتاوى الأزهر، جـ 8/ صـ 301)

وَإْنْقَاذُ الْحَيَاةِ مِنْ مَرَضٍ عضال أَوْ نَقْصٍ خَطِيْرٍ أَمْرٌ جَائِزٌ لِلضَّرُوْرَةِ، وَالضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ، وَلَكِنْ لَا يُقْبَلُ بَيْعُ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ بِحَالٍ، كَمَا لَا يَجُوْزُ بَيْعُ الدَّمِ، وَإِنَّمَا يَجُوْزُ التَّبَرُّعُ بِدَفْعِ عِوَضٍ مَالِيٍّ عَلَى سَبِيْلِ الْهِبَةِ أَوْ الْمُكَافَأَةِ عِنْدَ نَقْلِ الْعُضْوِ أَوِ التَّبَرُّعِ بِالدَّمِ فِي حَالَةِ التَّعَرُّضِ لِهَلَاكٍ أَوْ ضَرَرٍ بَالِغٍ. فَإِنْ تَحَتَّمَ دَفْعُ الْعِوَضِ وَلَا يُوْجَدُ مُتَبَرِّعٌ مِنَ الْأَقَارِبِ أَوْ غَيْرِهِمْ، جَازَ للِدَّافِعِ الدَّفْعُ لِلضَّرُوْرَةِ. (الفقه الإسلامي وأدلته، جـ 4/ صـ 161)
Comments

0 komentar:

Posting Komentar