Selasa, 21 April 2015

Filled Under:

ZAKAT DAGANGAN BERMACAM-MACAM



a.      Deskripsi Masalah
Ada seorang pengusaha sukses dari Blitar bernama muzaki Ahmed. Dengan modal 10 juta pada bulan muharrom ia membuka usaha sambel terong instan. Dan dibulan itu juga ia mendapat warisan 800 juta untuk usaha sorum mobil serta toko kitab al mubarok. Dirasa sambel terongnya sangat diminati banyak orang pada bulan Robi’ul ahir beliau menambah modal 200 jt dari hasil laba sorum mobilnya untuk mengekspor sambalnya ke luar negeri. Serta menambah dagangan kitabnya 100 juta agar lebih lengkap. Yang jelas pembelanjaan (penambahan modal) yang kedua ketiga dan seterusnya melihat pada kondisi perdangan pada saat itu.
b.      Pertanyaan:
1.         Bagaimanakah penghitungan haul dan nishob dari usaha kitab dan sambel terongnya yang mana sudah tercampur aduk jadi satu mulai awal dagangan hingga bulan-bulan seterusnya?
2.         Dan bagimana penghitungan zakat dari dagangan yang bermacam macam seperti diatas? Dihitung satu per satu atau dijumlahkan keseluruhan usahanya?

c.      Jawaban:
1.      Jika modal dan labanya setelah dipresentasi dengan modal tambahan 800 juta mencapai satu nishob maka ketika sudah mencapai haul (satu tahun) menjadi 1000 juta maka wajib untuk dizakati sendiri. Jika hanya mencapai 800 juta maka wajib untuk dizakati semua ketika datangnya akhir tahun atau haul.
2.      Jika tidak ada satu nishob maka dizakati semua ketika masuk akhir tahunnya 800 juta.
d.      Rujukan:
وَإِنَّمَا تَجِبُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ ( بِشَرْطِ حَوْلٍ وَنِصَابٍ ) كَغَيْرِهَا ( مُعْتَبَرًا ) أَيْ النِّصَابُ ( بِآخِرِهِ ) أَيْ بِآخِرِ الْحَوْلِ لَا بِطَرَفَيْهِ وَلَا بِجَمْعَيْهِ ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْقِيمَةِ وَتَعْسُرُ مُرَاعَاتُهَا كُلَّ وَقْتٍ لِاضْطِرَابِ الْأَسْعَارِ انْخِفَاضًا وَارْتِفَاعًا وَاكْتَفَى بِاعْتِبَارِهَا آخِرَ الْحَوْلِ ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ ( فَلَوْ رَدَّ ) مَالَ التِّجَارَةِ ( فِي أَثْنَائِهِ ) أَيْ الْحَوْلِ ( إلَى نَقْدٍ ) كَأَنْ بِيعَ بِهِ وَكَانَ مِمَّا ( يَقُومُ بِهِ آخِرُهُ ) أَيْ آخِرُ الْحَوْلِ . ( وَهُوَ دُونَ نِصَابٍ وَاشْتُرِيَ بِهِ عَرْضٌ اُبْتُدِئَ حَوْلُهُ ) أَيْ الْعَرْضُ ( مِنْ ) حِينِ ( شِرَائِهِ ) لِتَحَقُّقِ نَقْصِ النِّصَابِ بِالتَّنْضِيضِ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ ، فَإِنَّهُ مَظْنُونٌ أَمَّا لَوْ بَاعَهُ بِعَرْضٍ أَوْ بِنَقْدٍ لَا يَقُومُ بِهِ آخِرَ الْحَوْلِ كَأَنْ بَاعَهُ بِدَرَاهِمَ وَالْحَالُ يَقْتَضِي التَّقْوِيمَ بِدَنَانِيرَ أَوْ بِنَقْدٍ يَقُومُ بِهِ ، وَهُوَ نِصَابٌ فَحَوْلُهُ بَاقٍ وَقَوْلِي يَقُومُ بِهِ آخِرُهُ مِنْ زِيَادَتِي ( قَوْلُهُ بِشَرْطِ حَوْلٍ ) وَيَظْهَرُ انْعِقَادُ الْحَوْلِ بِأَوَّلِ مَتَاعٍ يُشْتَرَى بِقَصْدِهَا وَيُنْبِئُ حَوْلُ مَا يُشْتَرَى بَعْدَهُ عَلَيْهِ ا هـ . شَوْبَرِيٌّ . ( قَوْلُهُ بِآخِرِهِ ) الْبَاءُ فِي بِآخِرِهِ وَبِطَرَفَيْهِ وَبِجَمِيعِهِ ظَرْفِيَّةٌ أَيْ فِي آخِرِهِ لَا فِي طَرَفَيْهِ وَلَا فِي جَمِيعِهِ ا هـ .بِرْمَاوِيٌّ .وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَفِي قَوْلٍ بِطَرَفَيْهِ أَيْ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ ، وَفِي آخِرِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ مَا بَيْنَهُمَا إذْ تَقْوِيمُ الْعَرَضِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ يَشُقُّ وَيُحْوِجُ إلَى مُلَازَمَةِ السُّوقِ وَمُرَاقَبَةٍ دَائِمَةٍ ، وَفِي قَوْلٍ بِجَمِيعِهِ كَالْمَوَاشِي ، وَعَلَيْهِ لَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ عَنْ النِّصَابِ فِي لَحْظَةٍ انْقَطَعَ الْحَوْلُ ، فَإِنْ كَمُلَ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ مِنْ يَوْمئِذٍ وَهَذَانِ مَخْرَجَانِ وَالْمَنْصُوصُ الْأَوَّلُ انْتَهَتْ .(حاشية الجمل, جـ 7/ صـ 441)
 ( قَوْلُهُ : وَيَبْطُلُ الْحَوْلُ الْأَوَّلُ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى بِبَعْضِ مَالِ الْقِنْيَةِ عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ أَوَّلَ الْمُحَرَّمِ ، ثُمَّ بِبَاقِيهِ عَرْضًا آخَرَ أَوَّلَ صَفَرٍ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا إذَا لَمْ تَبْلُغْ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ نِصَابًا ؛ لِأَنَّهُ بِأَوَّلِ الْمُحَرَّمِ مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ يَنْقَطِعُ مَا اشْتَرَاهُ أَوَّلًا لِنَقْصِهِ عَنْ النِّصَابِ وَيُبْتَدَأُ لَهُ حَوْلٌ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَيُقَوَّمُ الثَّانِي أَوَّلَ صَفَرٍ مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا ، فَلَا يَجِبُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَكَاةٌ إلَّا إذَا بَلَغَ نِصَابًا آخَرَ ، وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ يُزَكَّى الْجَمِيعُ آخِرَ حَوْلِ الثَّانِي لِوُجُودِ الْجَمِيعِ فِي مِلْكِهِ مِنْ أَوَّلِ صَفَرٍ. (حاشية الشبراملسي نهاية المحتاج, جـ 6/ صـ 55)
فَلَوْ اشْتَرَى الْعَرْضَ بِالْمِائَةِ أَيْ الْمِائَةِ الدِّرْهَمِ الَّتِي مَعَهُ فَلَمَّا مَضَتْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ اسْتَفَادَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فَلَمَّا تَمَّ حَوْلُ الْعَرْضِ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِائَةً وَخَمْسِينَ فَلَا زَكَاةَ ؛ لِأَنَّ الْخَمْسِينَ لَمْ يَتِمَّ حَوْلُهَا ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ ضُمَّتْ إلَى مَالِ التِّجَارَةِ فَإِنَّمَا تُضَمُّ إلَيْهِ فِي النِّصَابِ لَا فِي الْحَوْلِ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْعَرْضِ وَلَا مِنْ رِبْحِهِ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْخَمْسِينَ زَكَّى الْمِائَتَيْنِ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِهَا عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ ثُمَّ اسْتَفَادَ مِائَةً أَوَّلَ صَفَرٍ فَاشْتَرَى بِهَا عَرْضًا ثُمَّ اسْتَفَادَ مِائَةً ثَالِثَةً فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَبِيعٍ فَاشْتَرَى بِهَا عَرْضًا آخَرَ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْمِائَةِ الثَّانِيَةِ قُوِّمَ عَرْضُهَا فَإِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ مَعَ الْأُولَى نِصَابًا زَكَّاهُمَا وَإِنْ نَقَصَا عَنْهُ فَلَا زَكَاةَ فِي الْحَالِ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْمِائَةِ الثَّالِثَةِ فَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ نِصَابَا زَكَاةٍ وَإِلَّا فَلَا ا هـ وَفِي الْقُوتِ مَا نَصُّهُ إشَارَةٌ تُضَمُّ أَمْوَالُ التِّجَارَةِ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ فِي النِّصَابِ وَإِنْ اخْتَلَفَ حَوْلُهَا ا هـ. (تحفة المحتاج  في شرح المنهاج, جـ 12/ صـ 324)
يُقَوِّمُُ التَّاجِرُ الْعُرُوضَ أَوْ الْبَضَائِعَ التِّجَارِيَّةَ فِي آخِرِ كُُلِّ عَامٍ بِحَسَبِ سِعْرِهَا فِي وَقْتِ إِخْرَاجِ الزَّكَاِة، لَا بِحَسَبِ سِعْرِ شِرَائِهَا، وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ الْمَطْلُوْبَةَ، وَتُضَمُّ السِّلْعُ التِّجَارِيَّةُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ عِنْدَ التَّقْوِيمِ وَلَوْ اخْتلََفَتْ أَجْنَاسُهَا، كَثِيَابٍ وَجُلُودٍ وَمَوَادٍ تَمْوِيْنِيَّةٍ، وَتَجِبُ الزَّكَاُة بِلاَ خِلَافٍ فِي قِيْمَةِ الْعُرُوضِ، لَا فِي عَيْنِهَا؛ لِأَنَّ النِّصَابَ مُعْتَبَرٌ بِالْقِيْمَةِ، فَكَانَتْ الزَّكَاةُ مِنْهَا، وَوَاجِبُ التِّجَارَةِ هُوَ رُبْعُ عُشْرِ الْقِيْمَةِ كَالنَّقْدِ بِاتِفَاقِ الْعُلَمَاءِ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلىَ أَنَّ فِي الْعُرُوْضِ الَّتِي يُرَادُ بِهَا التِّجَارَةُ: الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ .( الفقه الإسلامي وأدلته, جـ 3/ صـ 228)

( فَرْعٌ ) لَوْ ( اشْتَرَى عَرْضًا ) لِلتِّجَارَةِ ( بِعِشْرِينَ دِينَارًا ثُمَّ بَاعَهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ بِأَرْبَعِينَ ) دِينَارًا ( وَاشْتَرَى بِهَا عَرْضًا ) آخَرَ ( وَبَلَغَ آخِرَ الْحَوْلِ ) بِالتَّقْوِيمِ أَوْ بِالتَّنْضِيضِ ( مِائَةً زَكَّى خَمْسِينَ لِأَنَّ رَأْسَ الْمَالِ عِشْرُونَ وَنَصِيبُهَا مِنْ الرِّبْحِ ثَلَاثُونَ يُزَكِّي ) أَيْ الرِّبْحَ الَّذِي هُوَ ثَلَاثُونَ ( مَعَ أَصْلِهِ ) الَّذِي هُوَ عِشْرُونَ ( لِأَنَّهُ حَصَلَ فِي آخِرِ الْحَوْلِ مِنْ غَيْرِ نَضُوضٍ ) لَهُ قَبْلَهُ ( ثُمَّ إنْ كَانَ قَدْ بَاعَ الْعَرْضَ قَبْلَ حَوْلِ الْعِشْرِينَ الرِّبْحَ ) كَأَنْ بَاعَهُ آخِرَ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ ( زَكَّاهَا لِحَوْلِهَا ) أَيْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ مُضِيِّ الْأَوَّلِ ( وَزَكَّى رِبْحَهَا ) وَهُوَ ثَلَاثُونَ ( لِحَوْلِهِ ) أَيْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أُخْرَى فَإِنْ كَانَتْ الْخَمْسُونَ الَّتِي زَكَّى عَنْهَا أَوَّلًا بَاقِيَةً زَكَّاهَا أَيْضًا لِحَوْلِ الثَّلَاثِينَ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ بَاعَ الْعَرْضَ قَبْلَ حَوْلِ الْعِشْرِينَ الرِّبْحَ ( زَكَّاهُ ) أَيْ رِبْحَهَا وَهُوَ الثَّلَاثُونَ ( مَعَهَا) لِأَنَّهُ لَمْ يَنِضَّ قَبْلَ فَرَاغِ حَوْلِهَا ( وَإِذَا اشْتَرَى ) عَرْضًا ( بِعَشَرَةٍ ) مِنْ الدَّنَانِيرِ ( وَبَاعَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بِعِشْرِينَ ) مِنْهَا ( وَلَمْ يَشْتَرِ بِهَا عَرْضًا زَكَّى كُلًّا ) مِنْ الْعَشَرَتَيْنِ ( لِحَوْلِهِ ) بِحُكْمِ الْخُلْطَةِ وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ زَكَاةُ الْعَشَرَةِ الرِّبْحُ بِأَنَّ النِّصَابَ نَقَصَ بِالْإِخْرَاجِ عَنْ الْعَشَرَةِ الْأُخْرَى وَيُجَابُ بِمَا أَجَبْت بِهِ عَنْ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ فِي بَابِ الْخُلْطَةِ فِي فَرْعِ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً .( أسنى المطالب شرح روض الطالب, جـ 5/ صـ 119)

Sumber Hasil Musyawaroh Santri Sidogiri
Comments

0 komentar:

Posting Komentar