a.
Deskripsi Masalah
Dalam
penjualan bibit tembakau biasanya menggunakan sistem penjualan sebagai berikut:
penjual menjual bibit temabakaunya perseribu bibit dengan cara penghitungan
yang cukup menggunakan perkiraan, kemudian bibit itu dibungkus dengan daun
hingga menjadi sepuluh bungkus, misalnya.
b.
Pertanyaan:
Bagaimana
hukum transaksi dengan menggunakan sistem tersebut? Dan bagaimana hukumnya jika
penjual dengan sistem semacam itu sudah menjadi kebiasan dan disetujui oleh
masyarakat?
c.
Jawaban:
Jual
beli dengan model yang sudah disebutkan hukumnya sah apabila penjualannya tidak
memperkirakan seribu bibit dan barangnya diperlihatkan kepada pembeli. Akan
tetapi, jika penjualan tersebut dilakukan dengan cara memperkirakan seribu
biji, maka pembeli boleh menuntut pada penjual apabila bibitnya kurang dari
seribu, sebab penjualannya memang dilakukan dengan ukuran seribu bibit.
d.
Rujukan:
( قَوْلُهُ أَوْ قَالَ بِعْتُكهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ كُلَّ صَاعٍ
بِدِرْهَمٍ إلَخْ ) صَوَّرَ الْمُصَنِّفُ الْمَسْأَلَةَ بِمَا إذَا قَابَلَ الْجُمْلَةَ
بِالْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلَ بِالتَّفْصِيلِ وَهَذَا التَّصْوِيرُ يُخْرِجُ مَا إذَا
وَقَعَ أَحَدُهُمَا عَلَى سَبِيلِ الشَّرْطِ وَلَهُ صُورَتَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا
يُقَابِلَ الْأَجْزَاءَ بِالْأَجْزَاءِ بَلْ يُقَابِلَ الْجُمْلَةَ بِالْجُمْلَةِ فَيَقُولُ
بِعْتُكهَا بِمِائَةٍ عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ صَاعٍ فَتَخْرُجُ زَائِدَةً أَوْ نَاقِصَةً
فَإِنَّ الْبَيْعَ يَصِحُّ فِي الْأَصَحِّ وَيُخَيَّرُ الْبَائِعُ فِي الزِّيَادَةِ
وَالْمُشْتَرِي فِي النُّقْصَانِ كَذَا قَالَهُ الْأَصْلُ فِي بَابِ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ
عَنْهَا وَجَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ الثَّانِيَةُ عَكْسُهُ وَهُوَ أَنْ لَا يُقَابِلَ
الْجُمْلَةَ بِالْجُمْلَةِ بَلْ يُقَابِلَ الْأَجْزَاءَ بِالْأَجْزَاءِ فَيَقُولَ بِعْتُكهَا
كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ صَاعٍ فَهِيَ قَرِيبَةٌ مِنْ الْأُولَى
لَكِنْ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ بِالصِّحَّةِ عِنْدَ النُّقْصَانِ وَخَرَجَ الزَّائِدُ
عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَالرَّاجِحُ أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الصُّورَةِ الْأُولَى ( قَوْلُهُ
لِتُوَافِقَ جُمْلَةَ الثَّمَنِ وَتَفْصِيلَهُ ) هَذَا فِيمَا لَا تَتَفَاوَتُ أَجْزَاؤُهُ
كَالصَّاعِ فَلَوْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الْحُزُمَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ كُلَّ حُزْمَةٍ
بِدِرْهَمٍ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ بَيْعَهَا بِمِائَةٍ يَقْتَضِي تَوْزِيعَ الْمِائَةِ
عَلَى الْحُزُمِ كُلِّهَا بِالْقِيمَةِ وَهِيَ تَتَفَاوَتُ ثُمَّ قَوْلُهُ كُلَّ حُزْمَةٍ
بِدِرْهَمٍ يُنَاقِضُ أَوَّلَ الْكَلَامِ حَكَاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنْ كِتَابِ الْعِمَادِ
الْفِقْهِيِّ. (أسنى المطالب، جـ 7/صـ 450)
(
فَرْعٌ بَيْعُ الْمُشَاهَدِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ كَصُبْرَةِ الطَّعَامِ وَالْبَيْعِ
بِهِ ) أَيْ بِالْمُشَاهَدِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ ( كَصُبْرَةِ الدَّرَاهِمِ صَحِيحٌ
) وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ قَدْرُهَا اكْتِفَاءً بِالْمُشَاهَدَةِ ( فَإِنْ عَلِمَ ) أَحَدُ
الْعَاقِدَيْنِ ( أَنَّ تَحْتَهَا دَكَّةٌ ) بِفَتْحِ الدَّالِ ( أَوْ ) مَوْضِعًا
( مُنْخَفِضًا أَوْ اخْتِلَافَ أَجْزَاءِ الظَّرْفِ ) الَّذِي فِيهِ الْعِوَضُ مِنْ
نَحْوِ عَسَلٍ وَسَمْنٍ رِقَّةً وَغِلَظًا ( بَطَلَ ) الْعَقْدُ لِمَنْعِهَا تَخْمِينِ
الْقَدْرِ فَيَكْثُرُ الْغَرَرُ نَعَمْ إنْ رَأَى ذَلِكَ قَبْلَ وَضْعِ الْعِوَضِ فِيهِ
صَحَّ الْبَيْعُ لِحُصُولِ التَّخْمِينِ ( وَإِنْ جَهِلَ ) كُلٌّ مِنْهُمَا ذَلِكَ
بِأَنْ ظَنَّ أَنَّ الْمَحَلَّ مُسْتَوٍ فَظَهَرَ خِلَافُهُ ( خُيِّرَ ) مَنْ لَحِقَهُ
النَّقْصُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ إلْحَاقًا لِمَا ظَهَرَ بِالْعَيْبِ وَالْبَيْعُ
صَحِيحٌ ( فَإِنْ بَاعَ الصُّبْرَةَ إلَّا صَاعًا وَصِيعَانُهَا مَعْلُومَةٌ صَحَّ
وَإِلَّا فَلَا ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَهَى عَنْ بَيْعِ
الثُّنْيَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ زَادَ التِّرْمِذِيُّ { إلَّا أَنْ تُعْلَمَ } وَقَالَ
حَسَنٌ صَحِيحٌ وَلِأَنَّ الْمَبِيعَ مَا وَرَاءَ الصَّاعِ وَهُوَ مَجْهُولٌ بِخِلَافِ
بَيْعِ صَاعٍ مِنْهَا كَمَا مَرَّ لِأَنَّهُ مَعْلُومُ الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ وَبِخِلَافِ
بَيْعِ جَمِيعِ الصُّبْرَةِ كَمَا مَرَّ أَيْضًا لِأَنَّ الْعِيَانَ مُحِيطٌ بِظَاهِرِ
الْمَبِيعِ مِنْ جَمِيعِ جَوَانِبِهِ فَكَانَ أَقْدَرَ عَلَى تَخْمِينِ مِقْدَارِهِ
بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا لَا يُمْكِنُ فِيهِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَبِيعَ خَالَطَهُ
أَعْيَانٌ أُخَرُ وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ التَّخْمِينِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إحَاطَةِ
الْعِيَانِ بِجَمِيعِ جَوَانِبِ الْمَبِيعِ وَلَمْ يُوجَدْ هُنَا وَلِذَلِكَ لَوْ عَايَنَ
جَمِيعَ جَوَانِبِهِ وَلَمْ يُخَمِّنْ كَمْ هُوَ صَحَّ الْبَيْعُ قَطْعًا ذَكَرَ ذَلِكَ
ابْنُ الصَّلَاحِ. (أسنى المطالب، جـ 7/صـ 452)
Sumber Dari Hasil Musyawaroh Santri Sidogiri