a.
Deskripsi masalah
Sudah
menhadi tradisi orang islam, jika terjadi perbedaan dalam penetapan awal 1
Syawal yang tentunya berakibat pada perbedaan hari raya Idul Fitri, baik
pelaksanaan shalat 'id atau pembayaran zakat fitrah.
Pokok
masalah: orang yang shalat 'idnya ikut daerahnya yakni yang
puasanya 29 hari, tapi pembayaran zakatnya ikut daerah lain yang pusanya 30
hari.
b.
Pertanyaan:
Apakah
perbedaab seperti di atas termasuk udzur dalam mengakhirkan zakat fitrah ?
c.
Jawaban:
Tidak
termasur yang dapat memperbolehkan mengakhirkan zakat, namun hal tersebut tetap
diperbolehkan menurut Imam Ibnu Mundzir.
d.
Rujukan:
( وَيُسَنُّ أَنْ ) تُخْرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ
لَا قَبْلَهُ وَأَنْ يَكُونَ إخْرَاجُهَا قَبْلَ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَبْلَ الْخُرُوجِ
إلَيْهَا مِنْ بَيْتِهِ أَفْضَلُ لِلْأَمْرِ الصَّحِيحِ بِهِ وَأَنْ ( لَا تُؤَخَّرَ
عَنْ صَلَاتِهِ ) بَلْ يُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْخِلَافِ الْقَوِيِّ فِي الْحُرْمَةِ حِينَئِذٍ
. وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْخِلَافَ فِي الْوُجُوبِ
يَقْتَضِي كَرَاهَةَ التَّرْكِ فَهُوَ فِي الْحُرْمَةِ يَقْتَضِي كَرَاهَةَ الْفِعْلِ
وَبِمَا قَرَّرْته أَنَّ الْكَلَامَ فِي مَقَامَيْنِ نَدْبُ الْإِخْرَاجِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
وَإِلَّا فَخِلَافُ الْأَفْضَلِ وَنَدْبُ عَدَمِ التَّأْخِيرِ عَنْهَا وَإِلَّا فَمَكْرُوهٌ
وَإِنَّ كَلَامَ الْمَتْنِ إنَّمَا هُوَ فِي الثَّانِي يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ
بِأَنَّهُ يُوهِمُ نَدْبَ إخْرَاجِهَا مَعَ الصَّلَاةِ وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ مَا تَقَرَّرَ
أَنَّ إخْرَاجَهَا مَعَهَا مِنْ جُمْلَةِ الْمَنْدُوبِ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ إخْرَاجَهَا
قَبْلَهَا فَمَا أَوْهَمَهُ صَحِيحٌ مِنْ حَيْثُ مُطْلَقُ النَّدْبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ
نَظَرٍ إلَى خُصُوصِ الْأَفْضَلِيَّةِ الَّتِي تَوَهَّمَهَا الْمُعْتَرِضُ وَإِنْ تَبِعَهُ
شَيْخُنَا فَجَرَى عَلَى أَنَّ إخْرَاجَهَا مَعَهَا غَيْرُ مَنْدُوبٍ وَأَلْحَقَ الْخُوَارِزْمِيَّ
كَشَيْخِهِ الْبَغَوِيّ لَيْلَةَ الْعِيدِ بِيَوْمِهِ وَوَجَّهَ بِأَنَّ الْفُقَرَاءَ
يُهَيِّئُونَهَا لِغَدِهِمْ فَلَا يَتَأَخَّرُ أَكْلُهُمْ عَنْ غَيْرِهِمْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ
وَإِنَاطَةُ ذَلِكَ بِالصَّلَاةِ لِلْغَالِبِ مِنْ فِعْلِهَا أَوَّلَ النَّهَارِ فَلَوْ
أُخِّرَتْ عَنْهُ سُنَّ إخْرَاجُهَا أَوَّلَهُ لِيَتَّسِعَ الْوَقْتُ لِلْفُقَرَاءِ
نَعَمْ يُسَنُّ تَأْخِيرُهَا عَنْهَا لِانْتِظَارِ قَرِيبٍ أَوْ جَارٍ مَا لَمْ يَخْرُجُ
الْوَقْتُ ا هـ ( وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِهِ ) بِلَا عُذْرٍ كَغَيْبَةِ
مَالٍ أَوْ مُسْتَحِقٍّ لِفَوَاتِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ وَهُوَ إغْنَاؤُهُمْ عَنْ
الطَّلَبِ فِي يَوْمِ السُّرُورِ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ فَوْرًا لِعِصْيَانِهِ بِالتَّأْخِيرِ
وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْصِ بِهِ لِنَحْوِ نِسْيَانٍ لَا يَلْزَمُهُ
الْفَوْرُ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَنَظَائِرِهِ ( تَنْبِيهٌ ) ظَاهِرُ قَوْلِهِمْ هُنَا كَغَيْبَةِ
مَالٍ أَنَّ غَيْبَتَهُ مُطْلَقًا
لَا تَمْنَعُ وُجُوبَهَا وَفِيهِ نَظَرٌ كَإِفْتَاءِ بَعْضِهِمْ أَنَّهَا تَمْنَعُهُ
مُطْلَقًا أَخْذًا مِمَّا فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ إذَا عَجَزَ عَنْهَا
وَقْتَ الْوُجُوبِ لَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ إذْ ادِّعَاءُ أَنَّ الْغَيْبَةَ مِنْ
جُمْلَةِ الْعَجْزِ هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ
يَجْتَمِعُ بِهِ أَطْرَافُ كَلَامِهِمْ وَهُوَ أَنَّ الْغَيْبَةَ إنْ كَانَتْ لِدُونِ
مَرْحَلَتَيْنِ لَزِمَتْهُ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْحَاضِرِ لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ
الِاقْتِرَاضُ بَلْ لَهُ التَّأْخِيرُ إلَى حُضُورِ الْمَالِ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ
قَوْلُهُمْ كَغَيْبَةِ مَالٍ أَوْ لِمَرْحَلَتَيْنِ فَإِنْ قُلْنَا بِمَا رَجَّحَهُ
جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ أَنَّهُ يُمْنَعُ أَخْذُ الزَّكَاةِ ؛ لِأَنَّهُ غَنِيٌّ كَانَ
كَالْقِسْمِ الْأَوَّلِ أَوْ بِمَا عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ كَالْمَعْدُومِ فَيَأْخُذُهَا
لَمْ تَلْزَمْهُ الْفِطْرَةُ ؛ لِأَنَّهُ وَقْتَ وُجُوبِهَا فَقِيرٌ مُعْدِمٌ وَلَا
نَظَرَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الِاقْتِرَاضِ لِمَشَقَّتِهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ.(
تحفة المحتاج في شرح المنهاج، جـ 4/ صـ 381-383) و (المجموع شرح المهذب، جـ 6/ صـ 142)
(كَغَيْبَةِ مَالٍ اَوِ الْمُسْتَحِقِّيْنَ
) تَمْثِِيْلٌ لِلْعُذْرِ الْمَنْفِيِّ فَإِنْ كَانَ عُذْرٌ فَلَا يَحْرُمُ التًّأْخِيْرُ
إِذْ لَاتَقْصِيْرَ مِنْهُ قَالَ فِيْ الْاِيْعَابِ وَيُؤْخَذُ مِنَ التًّمْثَيْلِ
بِهَذَيْنِ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ كَوْنِهِ ضَرُوْرِيًا وَيُفْرَقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
مَا يَأْتِيْ فِيْ أَعْذَارِ الْاِمْكَانِ بِأَنَّ التِّضْيِيْقَ هُنَا أَتَمُّ لِبَقَاءِ
الْاَدَاءِ ثم وان أخر لاهنا لِأَن َّوقَتْهَا مَحْدُوْدُ الطَّرَفَيْنِ فَكاَنَتْ
أَشْبَهَ بِأَعْذَارِ الصَّلاَةِ الْمُجَوَّزَةِ لِإِخْرَاجِهَا عَنْ وَقْتِهَا.(موهيبة
ذي الفضل، جـ 4/ صـ 74).