Selasa, 21 April 2015

Filled Under:

MENUNGGU KUBURAN, BISA MERINGANKAN SIKSA MAYAT?


a.      Deskripsi Masalah
Di salah satu daerah ada salah seorang tokoh masyarakat yang mempunyai keyakinan bahwa makam orang meninggal jika dijaga selama beberapa hari, mayat tidak akan disiksa di dalam kuburnya. Keyakinan tersebut disampaikan kemasyarakat. Bahkan dari mereka ada yang membayar tokoh masyarakat tersebut untuk menjaga makam ayahnya yang baru meninggal. Tapi dalam kinerjanya. Tokoh masyarakat tersebut malah mencari orang terdekat untuk menjaga, lalu orang terdekat masih mencari orang lain supaya mau menjaga makam. Namun ada juga sebagian masyarakat yang menolak keyakinan tersebut, bahkan dari mereka menyatakan tokoh masyarakat tersebut sesat.
b.      Pertanyaan:
1.   Bagaimana hukum transaksi yang dilakukan antara Shahib al-Mushibah dengan tokoh masyarakat, dan tokoh masyarakat dengan orang terdekat, dan orang terdekat dengan orang lain? Dan termasuk akad apa?
2.      Bagaimana pandangan fiqh terhadap keyakinan tokoh masyarakat tersebut?
c.      Jawaban:
1.      Hal tersebut hanyalah profokatif tokoh masyarakat belaka, meyakininya tidak diperbolehkan. Yang benar seharusnya melaksanakan amal-amalan seperti al-Quran, shalawat, tahlil dll, yang bisa meringankan dosa mayat.
2.      Tidak boleh bila hanya sekedar menunggu saja, namun boleh bila disertai dengan membaca amalan-amalan di atas. Mengenai transaksinya termasuk ijarah fi ad-dzimmah.
d.      Rujukan:
( فَصْلٌ الْمَآتِمُ: فَأَمَّا الْمَآتِمُ؛ فَمَمْنُوْعَةٌ بِإجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:(وَأَكْرَهُ الْمَآتِمَ، وَهُوَ اجْتِمَاعُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، لِمَا فِيْهِ مِنْ تَجْدِيْدِ الْحُزْنِ). وَالْمَأْتَمُُ: هُوَ اْلإجْتِمَاعُ فِي الصُّبْحَةِ، وَهُوَ بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ لَمْ يُنْقَلْ فِيْهِ شَيْءٌ. وَكَذَلِكَ مَا بَعْدَهُ مِنَ اْلإجْتِمَاعِ فِي الثَّانِيْ وَالثَّالِثِ وَالسَّاِبِع وَ الشَّهْرِ وَالسَّنَةِ، فَهُوَ طَامَّةٌ قُلْتُ: أمَّا اْلمَآتِمُ، وَاْلإجْتِمَاعُ فِي الْمَقْبَرَةِ، وَتَجْدِيْدُ الْحَزَنِ فَهَذَا لاَ خِلاَفَ فِيْهِ، وَإنَّمَا الْخِلاَفُ فِي الْجُلُوْسِ لِلتَّعْزِيَةِ عِنْدَ أهْلِ الْمَيِّتِ بِدُوْنِ تَسَخُّطٍ وَجَزْعٍ وَنِيَاحَةٍ. ِلأنَّ مَعْنَى الصُّبْحَةِ: هِيَ تَبْكِيْرُهُمْ إلَى قَبْرِ مَيِّتِهِمْ الَّذِيْ دَفَنُوْهُ بِاْلأمْسِ هُمْ وَأقَارِبُهُمْ وَمُعَارِفُهُمْ، وَمَنْ فَرَشَ الْبَسْطَ وَغَيْرَهَا فِي التُّرْبَةِ لِمَنْ يَأْتِيْ إلَى الصُّبْحَةِ وَغَيْرِهَا. (التجلية لحكم الجلوس للتعزية، صــ 40)
وَلْيُحْذَرْ مِمَّا أحْدَثَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أنْ يُثَابَ الْمَيِّتُ لاَ تُغْسَلُ إلاَّ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَيَقُوْلُوْنَ أنَّ ذَلِكَ يُرَدُّ عَنْهُ عَذَابُ الْقَبْرِ وَذَلِكَ تَحَكُّمٌ وَافْتِرَاءٌ عَلَى الشَّرِيْعَةِ الْمُطَهَّرَةِ. (المدخل، جــ 3/صــ 276)
فَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ بَيْنَ النَّاسِ مَوْضُوْعًا لَمْ يَمْتَنِعْ أنْ يَأْتِيَهُ الْمَلَكَانِ وَيَسْأَلاَنِهِ مِنْ غَيْرِ أنْ يَشْعُرَ الْحَاضِرُوْنَ بِذَلِكَ وَيُجِيْبُهُمَا مِنْ غَيْرِ أنْ يَسْمَعُوْا كَلاَمَهُ وَيضْرِبَانِهِ مِنْ غَيْرِ أنْ يُشَاهِدَ الْحَاضِرُوْنَ ضَرْبَهُ وَهَذَا الْوَاحِدُ مِنَّا يَنَامُ إلَى جَنْبِ صَاحِبِهِ فَيُعَذَّبُ فِي النَّوْمِ وَيُضْرَبُ وَيَأْلَمُ وَلَيْسَ عِنْدَ الْمُسْتَيْقِظِ خَبَرٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَتَّةَ وَقَدْ سَرَى أَثَرُ الضَّرْبِ وَاْلأَلَمِ إلَى جَسَدِهِ وَمِنْ أعْظَمِ الْجَهْلِ اسْتِبْعَادُ شَقِّ الْمَلَكِ اْلأرْضَ وَالْحَجَرَ وَقَدْ جَعَلَهُمَا اللهُ سُبْحَانَهُ لَهُ كَالْهَوَاءِ لِلطَّيْرِ وَلاَ يَلْزَمُ مَنْ حَجَبَهَا لِلْأجْسَامِ الْكَثِيْفَةِ أنْ تَتَوَلَّجَ حَجَبَهَا لِلْأرْوَاحِ اللَّطِيْفَةِ وَهَلْ هَذَا إلاَّ مِنْ أفْسَدِ الْقِيَاسِ وَبِهَذَا وَأمْثَالِهِ كَذَّبَتْ الرُّسُلَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ. (الروح، صــ 72)
(مسألة : ب): سُؤَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ يَقَعُ بَعْدَ الدَّفْنِ عِنْدَ انْصِرَافِ النَّاسِ فَوْراً، فَفِي الصَّحِيْحِ: "إنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ" وَلِهَذَا يُسَنُّ أنْ يَقِفَ جَمَاعَةٌ عِنْدَ قَبْرِهِ بِقَدْرِ مَا تُنْحَرُ جُزُوْرٌ وَيُفَرَّقُ لَحْمُهَا، يَسْأَلُوْنَ لَهُ التَّثْبِيْتَ لأنَّهُ وَقْتُ السُّؤَالِ اهـ. قُلْتُ: قَالَ الْعَمُوْدِيُّ فِيْ حُسْنِ النَّجْوَى: وَذَلِكَ الزَّمَانُ قَدْرُ سَاعَةٍ وَرُبُعٍ أوْ وَثُلُثٍ فَلَكِيَّةٍ تَقْرِيْباً، وَقَدْرُ السَّاعَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ دَرَجَةً، كُلُّ دَرَجَةٍ سِتُّوْنَ دَقِيْقَةً، وَالدَّقِيْقَةُ مِقْدَارُ قَوْلِكَ: سُبْحَانَ اللهِ مُسْتَعْجِلاً مِنْ غَيْرِ مُهْمَلَةٍ، قَالَهُ عَبْدُ اللهِ بَلَحَاجْ، فَمِقْدَارُ السَّاعَةِ تِسْعُمِائَةِ تَسْبِيْحَةٍ، وَمِقْدَارُ مَا يَمْكُثُ عَلَى الْقَبْرِ ألْفٌ وَمِائَتَا تَسْبِيْحَةٍ عَلَى اْلأحْوَطِ اهـ. (بغية المسترشدين، صــ 199)
وَأمَّا الْمَبِيْتُ فِي الْمَقْبَرَةِ فَمَكْرُوْهٌ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ اْلأصْحَابُ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَاللهُ أعْلَمُ. (المجموع شرح المهذب، جــ 5/صــ 312)

أقْسَامُ اْلإجَارَةِ وَشُرُوْطِهَا: اْلإجَارَةُ قِسْمَانِ، إجَارَةُ عَيْنٍ وَإجَارَةُ ذِمَّةٍ. فَإجَارَةُ الْعَيْنِ هِيَ اْلإجَارَةُ الْوَارِدَةُ عَلَى مَنْفَعَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِعَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ. كَمَا لَوْ قَالَ: آجَرْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ أوِ السَّيَّارَةَ الْفُلاَنِيَّةَ لِسَيَّارَةٍ مُعَيَّنَةٍ يَعْرِفُهَا الْمُتَعَاقِدَانِ، أوْ أنْ يَسْتَأْجِرَ شَخْصًا مُعَيَّنًا لِعَمَلٍ مَّا، أوْ لِيَخِيْطَ لَهُ هَذَا الثَّوْبَ. وَإجَارَةُ الذِّمَّةِ هِيَ اْلإجَارَةُ اْلوَارِدَةُ عَلَى مَنْفَعَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِالذِّمَّةِ كَأنْ يَسْتَأْجِرَ لِيُوْصِلَهُ بِسَيَّارَةٍ مَوْصُوْفَةٍ فِيْ ذِمَّتِهِ إلَى مَكَانٍ مُعَيَّنٍ أوْ يُؤْجِرَهُ سَيَّارَةً مَوْصُوْفَةً فِيْ ذِمَّتِهِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً، وَكَأنْ يُلْزَمَ اْلمُسْتَأْجِرُ الْمُؤْجِرَ عَمَلاً فِيْ ذِمَّتِهِ كَبِنَاءٍ أوْ خِيَاطَةٍ أوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَيَقْبَلُ. --- إلى أن قال --- شُرُوْطُ إجَارَةِ الذِّمَّةِ: 1- أنْ تَكُوْنَ اْلأُجْرَةُ حَالَّةً وَأنْ تُسَلَّمَ فِيْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ ِلأنَّ هَذِهِ اْلإجَارَةَ سَلَمٌ فِي الْمَنَافِعِ فَيُشْتَرَطُ تَسْلِيْمُ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ – وَهُوَ اْلأُجْرَةُ- فِيْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَاشْتِرَاطُ التَّأْجِيْلِ كَعَدَمِ التَّسْلِيْمِ. فَلَو إتَّفَقَا فِي اْلعَقْدِ عَلَى تَأْجِيْلِ اْلأُجْرَةِ لَمْ تَصِحَّ اْلإجَارَةُ حَتَّى لَوْ سُلِّمَتْ فِي الْمَجْلِسِ، وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى التَّأْجِيْلِ وَلَمْ تُسَلَّمْ اْلأُجْرَةُ بِالْفِعْلِ فِيْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ. 2- بَيَانُ جِنْسِ الْعَيْنِ الَّتِيْ تُسْتَوْفَيْ مِنْهَا الْمَنْفَعَةُ وَنَوْعَهَا وَصَفَتَهَا كَمَا إذَا عَقَدَ إجَارَةً مَعَ مَكْتَبِ نَقْلٍ لِيَنْقُلَهُ إلَى بَلَدٍ مُعَيَّنٍ فَيَنْبَغِيْ بَيَانُ الْوَسِيْلَةِ الَتِيْ سَيَنْقُلُهُ فِيْهَا: هَلْ هِيَ وَسِيْلَةٌ جَوِّيَةٌ أوْ بَحْرِيَّةٌ أوْ بَرِّيَّةٌ؟ وَهَلْ هِيَ سَيَّارَةٌ كَبِيْرَةٌ أوْ صَغِيْرَةٌ؟، وَهَلْ هِيَ حَدِيْثَةٌ أوْ قَدِيْمَةٌ؟ وَمَا إلَى ذَلِكَ مِنْ أُمُوْرٍ تَتَفَاوَتُ فِيْهَا اْلأغْرَاضُ. حُكْمُ اْلإجَارَةِ: إذَا تَمَّ عَقْدُ اْلإجَارَةِ بِتَوَفُّرِ أرْكَانِهِ وَشُرُوْطِهِ إنْعَقَدَ صَحِيْحاً وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ حُكْمُهُ – أيْ أَثَرُهُ الشَّرْعِيُّ- بِمُجَرَّدِ إنْعِقَادِهِ وَهُوَ ثُبُوْتُ الْمِلْكِ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِيْ مَنْفَعَةِ الْمُؤْجِرِ وَجَوَازِ تَصَرُّفِهِ فِيْهَا وَاسْتِيْفَائِهِ لَهَا ثُبُوْتَ الْمِلْكِ لْلْمُؤْجِرِ فِي اْلأُجْرَةِ الَّتِيْ هِيَ قِيْمَةُ الْمَنْفَعَةِ الَّتِيْ مَلَكَهَا الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ حِيْنِ الْعَقْدِ. (الفقه المنهجي، جـــ 3/صــ 132)
Comments

0 komentar:

Posting Komentar