a. Deskripsi masalah
Termasuk dalam kategori
kebiasaan santri adalah selalu melakukan wirid dan shalat sunah setelah shalat
fardhu. Saat berada di pondok kebisaan itu tidak pernah lenggang sedikit pun
bahkan dari mereka ada yang merasa tidak enak kalau shalat fardhu tanpa
disertai shalat sunah atau wiridan. Tapi, saat pulangan tiba keistiqhamahan
yang mereka lakukan banyak dari mareka yang meninggalkannya bahkan ada yang
sampai berani tidak shalat fardhu gara-gara sibuk dengan temannya. Hingga
kadang dari mereka tidak langsung mengqhadainya sampai beberapa hari hingga
mereka kembali ke pondok. Setelah sampai di pondok mereka melakukan
keistiqamaan kembali (baca wiridan dan shalat sunah).
b. Pertanyaan:
Bagaiamana hukum membaca wiridan dan
shalat sunah bagi orang punya tanggungan shalat qadha’?
c. Jawaban:
Kalau qadha shalat itu harus dilakukan
dengan segera (meninggalkan shalat tanpa ada udzur) maka berbuat apapun tidak
diperbolehkan, termasuk shalat sunah atau wiridan, kecuali apabila waktunya
shalat hadhirah sunah sempit maka harus mendahulukan shalat hadirah
daripada shalat qadha’. Namun, bila qadha’ itu tidak harus di lakukan segera
(meninggalkan shalat karena ada udzur) maka mengerjakan aktifitas yang lain
masih diperbolehkan .
d. Rujukan:
(َيقْضِيْ
الشَّخْصُ مَافاَتَهُ مِنْ مُؤَقَّتٍ )وُجُوْبًا فِيْ الْفَرْضِ وَنَدْبًا فِيْ
النَّفْلِ كَمَا ذَكَرَهُ الْاَصْلُ فِيْ بَابِهِ (مَتَى تَذَكَّرَهُ وَقَدَرَ عَلَى
فِعْلِهِ وَاِنْ كَانَتِ الْجُمْعَةُ تُقْضَى ظُهْرًا) لَا جُمْعَةً لِخَبَرِ الصَّحِيْحَيْنِ
:"مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ اَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا"
وَالْمُبَاذَرَةُ اِلَى قَضَاءِ النَّفْلِ سُنَّةٌ وَكَذَا اِلَى الْفَرْضِ اِنْ فَاتَهُ
بِعُذْرٍ وَاِلَّا وَجَبَتْ (اِلَّا اِنْ خَافَ فَوْتَ حَاضِرَةٍ فَيَبْدَاءُ بِهَا
وُجُوْباً قَوْلُهُ (اِنْ فَاَتهُ بِعُذْرٍ)
كَنَوْمٍ لَمْ يَتَعَّدِ بِهِ وَنِسْيَانٍ لَمْ يَنْشَأْ عَنْ تَقْصِيْرٍ كَلَعْبِ
شَطْرَنْجِ وَلَوْ تَيَقَّظَ مِنْ نَوْمِهِ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِ الْفَرِيْضَةِ
مَا لَا يَسَعُ اِلَّا الْوُضُوْءَ اَوْ بَعْضَهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ فَاتَتْهُ
بِعُذْرٍ فَلَا يَجِبُ قَضَاءُهَا فَوْرًا وَلَوْ بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ
الْوُضُوْءَ دُوْنَ رَكْعَةٍ قَدَّمَ الْفَائِتَةَ لِاَنَّ الصَّاحِبَةَ الْوَقْتَ
صَارَتْ فَائِتَةً اَيْضًا. (قَوْلُُهُ وَاِلَّا) بِأَنْ فَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَبَتِ
الْمُبَاذَرَةُ فَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَصْرِفَ زَمَنًا فِيْ غَيْرِ قَضَائِهَا كَالتَّطَوُّعِ
اِلَّا فِيْماَ يَظْهَرُ اِلَيْهِ كَنَوْمٍ اَوْ مُؤْنَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ
وَكَذاَ فِيْهَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ اِلَّا اِنْ خَافَ . (الشرقاوي، جـ 1/ صـ
276)
(وَيُبَادِرُ) مَنْ مَرَّ (بِفَائِتٍ) وُجُوْبًا،
إِنْ فَاتَ بِلَا عُذٍْر، فَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ فَوْرًَا. قَالَ شَيْخُنَا أَحْمَدُ
بْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَالَّذِيْ يَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ صَرْفُ
جَمِيْعِ زَمَنِهِ لِلْقَضَاءِ مَا عَدَا مَا يَحْتَاجُ لِصَرْفِهِ فِيْمَا لَا بُدَّ
مِنْهُ، وَأَنَّهُ يِحْرُمُ عَلَيْهِ التَّطَوُّعُ، وَيُبَادِرُ بِهِ - نَدْبًا - إِنْ
فَاتَ بِعُذْرٍ كَنَوْمٍ لَمْ يَتَعَدِّ بِهِ وَنِسْيَانٍ كَذَلِكَ قَوْلُهُ: وَيُبَادِرُ
مَنْ مَرَّ) أَيِ الْمُسْلِمُ الْمُكَلَّفُ الطَّاهِرُ وَقَوْلُهُ: بِفَائِتٍ أَيْ
بِقَضَائِهِ. قَوْلُهُ: (وَالَّذِيْ يَظْهَرُ أَنَّهُ) أَيْ مَنْ
عَلَيْهِ فَوَائِتُ فَاتَتْهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ. قَوْلُهُ: (مَا عَدَا مَا يَحْتَاجُ لِصَرْفِهِ فِيْمَا
لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ) كَنَحْوِ نَوْمٍ، أَوْ ُمْؤنَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ،
أَوْ فِعْلِ وَاجِبٍ آخَرَ مُضَيَّقٍ يُخْشَى فَوْتُهُ.(قَوْلُهُ:
(وَأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّطَوُّعُ) أَيْ مَعَ صِحَّتِهِ، خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ)
قَوْلُهُ (وَيُبَادِرُ بِهِ) أَيْ بِالْقَضَاءِ وَقَوْلُهُ:( إِنْ فَاتَ ) أَيْ الْفَائِتُ
قوله:( كَنَوْمٍ لَمْ يَتَعَدِّ بِهِ) بِخِلَافِ مَا إِذَا تَعَدَّى، بِأَنْ نَامَ
فِيْ الْوَقْتِ وَظَنَّ عَدَمَ الْاِسْتِيْقَاظِ، أَوْ شَكَّ فِيْهِ، فَلَا يَكُوْنُ
عُذْرًا وَقَوْلُهُ:( وَنِسْيَانٍ كَذَلِكَ) أَيْ لَمْ يَتَعَدِّ بِهِ، وَأَمّاَ إِنْ
تَعَدَّى بِهِ بِأَنْ نَشَأَ عَنْ مَنْهِيٍّ عَنْهُ - كَلَعْبِ شَطْرَنْجِ مَثَلًا
- فَلَا يَكُوْنُ عُذْرًا. (فتح المعين، صـ 31)