a.
Deskripsi Masalah
Dalam
kaidah fiqih ketika terdapat pertentangan antara asal dan dzahir maka
dimenangkan hukum dzahir ketika didukung sebab adat/ kebiasaan (‘urifa adatan)
atau memenangkan salah satu dua hukum asal yang lebih kuat yang didukung oleh
adat atau kebiasaan.
b.
Pertanyaan:
1.
Bolehkan kita menghukumi air dalam bak penampungan yang kapasitas
tempatnya kurang dari dua kullah pada WC/tempat kencing yang banyak ditemui
pada fasilitas umum (terminal pasar SPBU bahkan di beberapa masjid) dengan
mengambil dasar kaidah di atas?
2.
Sebatas manakah tendensi adat/ghalib
dalam kaidah al yaqin la yuzalu bisysyak?
c.
Jawaban:
1.
Boleh menurut qaul rajih (yang unggul)
2.
Sebatas adat/ghalib yang bertendensi
pada sebab yang lemah.
d.
Rujukan:
( قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ ) وَهِيَ أَنَّ مَا أَصْلُهُ الطَّهَارَةُ وَغَلَبَ
عَلَى الظَّنِّ تَنَجُّسُهُ لِغَلَبَةِ النَّجَاسَةِ فِيْ مِثْلِهِ فِيْهِ قَوْلَانِ
مَعْرُوْفَانِ بِقَوْلِيْ الأَصْلُ وَالظَّاهِرُ أَوْ الْغَالِبُ أَرْجَحُهُمَا أَنَّهُ
طَاهِرٌ عَمَلًا بِالْأَصْلِ الْمُتَيَقَّنِ لِأَنَّهُ أَضْبَطُ مِنَ الْغَالِبِ الْمُخْتَلَفِ
بِالْأَحْوَالِ وَالأَزْمَانِ ( وَذَلِكَ كَثِيَابِ خِمَارٍ وَحَائِضٍ وَصِبْيَانٍ
) وَأَوَانِي مُتَدَيِّنِيْنَ بِالنَّجَاسَةِ وَوَرَقٍ يَغْلِبُ نَثرُهُ عَلَى نَجَسٍ
وَلُعَابِ صَبِيٍّ.( فتح المعين، صـ 104)
(
قَوْلُهُ عَمَلاً بِالْأَصْلِ ) مَحَلُّ الْعَمَلِ بِهِ إِذَا اسْتُنِدَ ظَنُّ النَّجَاسَةِ
إِلَى غَلَبَتِهَا وإِلَّا عُمِلَ بِالْغَالِبِ
فَلَوْْ بَالَ حَيَوَانٌ فِيْ مَاءٍ كَثِيْرٍ َوَتَغَيَّرَ وَشَكَّ فِيْ سَبَبِ
تَغَيُّرِهِ هَلْ هُوَ الْبَوْلُ أَوْ نَحْوُ طُوْلِ الْمُكْثِ حُُكِِمَ بِتَنَجُّسِهِ
عَمَلًا بِالظَّاهِرِ لِاسْتِنَادِهِ إِلِى سَبَبٍ مُعَيَّنٍ كَخَبَرِ الْعَدْلِ مَعَ
أَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ غَيْرِهِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي (إعانة
الطالبين، جـ 1/ صـ 104)
الثَّالِثُ:
مَا يُرَجَّحُ فِيْهِ الْأَصْلُ عَلَى الْأَصَحِّ وَضَابِطُهُ: أنْ يُسْتَنَدَ الاِحْتِمَالُ
إِلَى سَبَبٍ ضَعِيْفٍ وَأَمْثِلَتُهُ لَا تُكَاُد تُحْصَرُ.مِنْهَا: الشَّيْءُ الَّذِي
لَا يُتَيَقَّنُ نَجَاسَتُهُ وَلَكِنْْ الْغَالِبُ فِيْهِ النَّجَاسَةُ كَأَوَانِي
وَثِيَابِ مُدْمِنِيْ الْخَمْرِ وَالْقَصَّابِيْنَ وَالْكُفَّارِ الْمُُتَدَيِّنِيْنَ
بِهَا كَالمَْجُوْسِ وَمَنْ ظَهَرَ اخْتِلَاطُهُ بِالنَّجَاسَةِ وَعَدَمُ احْتِرَازِهِ
مِنْهَا مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنِ الْإِمَامِ
وََطِيْنِ الشَّارِعِ وَالْمَقَابِرِ الْمَنْبُوْشَةِ حَيْثُ لَا تُتَيَقَّنُ. وَالْمَعْنَى
بِهَا كَمَا قَالَ الإِمامُ وَغَيْرُهُ: الَّتِي جَرَى النَّبْشُ فِي أَطْرَافِهَا
وَالْغَالِبُ عَلىَ الظَّنِّ إِنْتِشَارُ النَّجَاسَةِ فِيْهَا وَفِي جَمِيْعِ ذَلِكَ
قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا الْحُكْمُ بِالطَّهَارَةِ إِسْتِصْحَابًا لِلْأَصْلِ. (الأشباه
والنظائر، جـ 1/ صـ 124)