Selasa, 21 April 2015

PERBEDAAN HARI RAYA


a.      Deskripsi masalah
Sudah menhadi tradisi orang islam, jika terjadi perbedaan dalam penetapan awal 1 Syawal yang tentunya berakibat pada perbedaan hari raya Idul Fitri, baik pelaksanaan shalat 'id atau pembayaran zakat fitrah.
Pokok masalah: orang  yang shalat 'idnya ikut daerahnya yakni yang puasanya 29 hari, tapi pembayaran zakatnya ikut daerah lain yang pusanya 30 hari.
b.      Pertanyaan:
Apakah perbedaab seperti di atas termasuk udzur dalam mengakhirkan zakat fitrah ?
c.      Jawaban:
Tidak termasur yang dapat memperbolehkan mengakhirkan zakat, namun hal tersebut tetap diperbolehkan menurut Imam Ibnu Mundzir.
d.      Rujukan:
( وَيُسَنُّ أَنْ ) تُخْرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ لَا قَبْلَهُ وَأَنْ يَكُونَ إخْرَاجُهَا قَبْلَ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَيْهَا مِنْ بَيْتِهِ أَفْضَلُ لِلْأَمْرِ الصَّحِيحِ بِهِ وَأَنْ ( لَا تُؤَخَّرَ عَنْ صَلَاتِهِ ) بَلْ يُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْخِلَافِ الْقَوِيِّ فِي الْحُرْمَةِ حِينَئِذٍ . وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْخِلَافَ فِي الْوُجُوبِ يَقْتَضِي كَرَاهَةَ التَّرْكِ فَهُوَ فِي الْحُرْمَةِ يَقْتَضِي كَرَاهَةَ الْفِعْلِ وَبِمَا قَرَّرْته أَنَّ الْكَلَامَ فِي مَقَامَيْنِ نَدْبُ الْإِخْرَاجِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَإِلَّا فَخِلَافُ الْأَفْضَلِ وَنَدْبُ عَدَمِ التَّأْخِيرِ عَنْهَا وَإِلَّا فَمَكْرُوهٌ وَإِنَّ كَلَامَ الْمَتْنِ إنَّمَا هُوَ فِي الثَّانِي يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ يُوهِمُ نَدْبَ إخْرَاجِهَا مَعَ الصَّلَاةِ وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ إخْرَاجَهَا مَعَهَا مِنْ جُمْلَةِ الْمَنْدُوبِ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ إخْرَاجَهَا قَبْلَهَا فَمَا أَوْهَمَهُ صَحِيحٌ مِنْ حَيْثُ مُطْلَقُ النَّدْبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى خُصُوصِ الْأَفْضَلِيَّةِ الَّتِي تَوَهَّمَهَا الْمُعْتَرِضُ وَإِنْ تَبِعَهُ شَيْخُنَا فَجَرَى عَلَى أَنَّ إخْرَاجَهَا مَعَهَا غَيْرُ مَنْدُوبٍ وَأَلْحَقَ الْخُوَارِزْمِيَّ كَشَيْخِهِ الْبَغَوِيّ لَيْلَةَ الْعِيدِ بِيَوْمِهِ وَوَجَّهَ بِأَنَّ الْفُقَرَاءَ يُهَيِّئُونَهَا لِغَدِهِمْ فَلَا يَتَأَخَّرُ أَكْلُهُمْ عَنْ غَيْرِهِمْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَإِنَاطَةُ ذَلِكَ بِالصَّلَاةِ لِلْغَالِبِ مِنْ فِعْلِهَا أَوَّلَ النَّهَارِ فَلَوْ أُخِّرَتْ عَنْهُ سُنَّ إخْرَاجُهَا أَوَّلَهُ لِيَتَّسِعَ الْوَقْتُ لِلْفُقَرَاءِ نَعَمْ يُسَنُّ تَأْخِيرُهَا عَنْهَا لِانْتِظَارِ قَرِيبٍ أَوْ جَارٍ مَا لَمْ يَخْرُجُ الْوَقْتُ ا هـ ( وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِهِ ) بِلَا عُذْرٍ كَغَيْبَةِ مَالٍ أَوْ مُسْتَحِقٍّ لِفَوَاتِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ وَهُوَ إغْنَاؤُهُمْ عَنْ الطَّلَبِ فِي يَوْمِ السُّرُورِ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ فَوْرًا لِعِصْيَانِهِ بِالتَّأْخِيرِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْصِ بِهِ لِنَحْوِ نِسْيَانٍ لَا يَلْزَمُهُ الْفَوْرُ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَنَظَائِرِهِ ( تَنْبِيهٌ ) ظَاهِرُ قَوْلِهِمْ هُنَا كَغَيْبَةِ
مَالٍ أَنَّ غَيْبَتَهُ مُطْلَقًا لَا تَمْنَعُ وُجُوبَهَا وَفِيهِ نَظَرٌ كَإِفْتَاءِ بَعْضِهِمْ أَنَّهَا تَمْنَعُهُ مُطْلَقًا أَخْذًا مِمَّا فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ إذَا عَجَزَ عَنْهَا وَقْتَ الْوُجُوبِ لَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ إذْ ادِّعَاءُ أَنَّ الْغَيْبَةَ مِنْ جُمْلَةِ الْعَجْزِ هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يَجْتَمِعُ بِهِ أَطْرَافُ كَلَامِهِمْ وَهُوَ أَنَّ الْغَيْبَةَ إنْ كَانَتْ لِدُونِ مَرْحَلَتَيْنِ لَزِمَتْهُ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْحَاضِرِ لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ الِاقْتِرَاضُ بَلْ لَهُ التَّأْخِيرُ إلَى حُضُورِ الْمَالِ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُهُمْ كَغَيْبَةِ مَالٍ أَوْ لِمَرْحَلَتَيْنِ فَإِنْ قُلْنَا بِمَا رَجَّحَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ أَنَّهُ يُمْنَعُ أَخْذُ الزَّكَاةِ ؛ لِأَنَّهُ غَنِيٌّ كَانَ كَالْقِسْمِ الْأَوَّلِ أَوْ بِمَا عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ كَالْمَعْدُومِ فَيَأْخُذُهَا لَمْ تَلْزَمْهُ الْفِطْرَةُ ؛ لِأَنَّهُ وَقْتَ وُجُوبِهَا فَقِيرٌ مُعْدِمٌ وَلَا نَظَرَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الِاقْتِرَاضِ لِمَشَقَّتِهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ.( تحفة المحتاج في شرح المنهاج، جـ 4/ صـ 381-383) و (المجموع شرح المهذب، جـ 6/ صـ 142)

(كَغَيْبَةِ مَالٍ اَوِ الْمُسْتَحِقِّيْنَ ) تَمْثِِيْلٌ لِلْعُذْرِ الْمَنْفِيِّ فَإِنْ كَانَ عُذْرٌ فَلَا يَحْرُمُ التًّأْخِيْرُ إِذْ لَاتَقْصِيْرَ مِنْهُ قَالَ فِيْ الْاِيْعَابِ وَيُؤْخَذُ مِنَ التًّمْثَيْلِ بِهَذَيْنِ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ كَوْنِهِ ضَرُوْرِيًا وَيُفْرَقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِيْ فِيْ أَعْذَارِ الْاِمْكَانِ بِأَنَّ التِّضْيِيْقَ هُنَا أَتَمُّ لِبَقَاءِ الْاَدَاءِ ثم وان أخر لاهنا لِأَن َّوقَتْهَا مَحْدُوْدُ الطَّرَفَيْنِ فَكاَنَتْ أَشْبَهَ بِأَعْذَارِ الصَّلاَةِ الْمُجَوَّزَةِ لِإِخْرَاجِهَا عَنْ وَقْتِهَا.(موهيبة ذي الفضل، جـ 4/ صـ 74).

WANITA MELAKUKAN SHALAT HARI RAYA

WANITA MELAKUKAN SHALAT HARI RAYA
a.      Deskripsi masalah
Hari raya merupakan hari kemenangan umat Islam, di hari yang fitri ini semua umat Islam disunahkan mengerjakan shalat, baik laki-laki atau pun perempuan, yang tua atau muda, yang kaya atau miskin, semua dianjurkan untuk melakukannya. Dan untuk menghadiri mereka tidak lepas dari yang namanya parfum dan baju baru. Kadang anak kecil yang masih belum baligh ikut-ikutan juga untuk melaksanakan shalat. Mereka senang kalau berangkat ke masjid dengan memakai baju baru, kopyah baru dan sarung baru.
b.      Pertanyaan:
Bagaimana hukum wanita menghadiri salat ‘id (salat hari raya )?
c.      Jawaban:
Pada dasarnya salat hari raya itu disunahkan kepada semua umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja Ulama sudah menetapkan aturan. Yaitu untuk laki-laki dilakukan dengan cara berjama’ah baik dilakukan di masjid maupun di lapangan. Sedangkan untuk perempuan cantik atau perempuan yang dapat menimbulkan syahwat dilakukan di dalam rumah. Untuk perempuan yang tidak menimbulkan syahwat maka tidak dilarang menghadiri jama’ah shalat hari raya yang dilakukan oleh lak-laki, dengan syarat tidak berhias, tidak memakai parfum dan tidak memakai pakaian yang bagus serta mendapat izin dari suaminya.
d.      Rujukan:
 ( فَصْلٌ) وَصَلَاةُ اْلعِيْدَيْنِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَهِيَ رَكْعَتَانِ يُكَبِّرُ فِيْ الْأُوْلَى سَبْعًَا سِوَى تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ وَفِيْ الثَّانِيَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيْرَةِ الْقِيَامِ وَيُخْطَبُ بَعْدَهَا خُطْبَتَيْنِ )  الْعِيْدُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْعَوْدِ لِأَنَّهُ يَعُوْدُ فِيْ السِّنِيْنَ أَوْ يَعُوْدُ السُّرُوْرُ بِعَوْدِهِ أَوْ لِكَثْرَةِ عَوِائِدِ اللهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ فِيْهِ أَيْ أَفْضَاِلهِ ثُمَّ صَلَاةُ الْعِيْدِ مَطْلُوْبَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ قَالَ اللهُ تَعَالَى { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } قِيْلَ الْمُرَادُ بِالصَّلاَةِ هُنَا صَلاَةُ عِيْدِ النَّحْرِ وَلَا خَفَاءَ فِيْ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُصَلِّيْهِمَا هُوَ وَالصَّحَابَةُ مَعَهُ وَمَنْ بَعْدَهُ وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاُة وَالسَّلَامُ أَوَّلُ عِيْدٍ صَلَّاهُ الْفِطْرُ فِيْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ وَفِيْهَا فُرِضَتْ زَكَاُة اْلفِطْرِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ثُمَّ الصَّلَاةُ سُنَّةٌ لِقَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ هَلْ عَلَى غَيْرِهَا أَيْ غَيْرِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ قاَلَ لَا إِلَِّا أَنْ تَطَوَّعَ وَهَذَا مَا نَصَِّ عَلَيْهِ الشِّافِعِيُّ وَقِيْلَ إِنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ لِأَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامْ فَتَرْكُهَا تَهَاوُنٌ فِيْ الدِّيْنِ وَتُشْرَعُ جَمَاعَةً بِالْاِجْمَاعِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا تُشْرَعُ لِلْمُنْفَرِدِ وَالْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ لِأَنَّهَا نَافِلَةٌ فَأَشْبَهَتِ الْاِسْتِسْقَاءَ وَالْكُسُوْفَ نَعَمْ يُكْرَهُ لِلشَّابَةِ الْجَمِيْلَةِ وَذَوَاتِ الْهَيْئَةِ الْحُضُوْرُ وَيُسْتَحَبُّ لِلْعَجُوْزَ الْحُضُوْرِ فَيْ ثِيَابِ بَذْلَتِهَا بِلَا طِيْبٍ  قُلْتُ يَنْبَغِيْ الْقَطْعُ فِيْ زَمَانِنَا بِتَحْرِيْمِ خُرُوْجِ الشَّابَاتِ وَذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ لِكَثْرَةِ الْفَسَادِ وَحَدِيْثُ أُمِّ عَطِيَّةَ وَإِنْ دَلَّ عَلىَ الْخُرُوْجِ إِلَّا أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِيْ كَانَ فَيْ خَيْرِ الْقُرُوْنِ قَدْ زَالَ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ فِيْ الْمُسْلِمِيْنَ قِلَّةً فَأَذِنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُنَّ فِيْ الْخُرُوْجِ لِيَحْصُلَ بِهِنَّ الْكَثْرَةُ وَلِهَذَا أَذِنَ لْلَحَيْضِ مَعَ أَنَّ الصَّلَاةَ مَفْقُوْدَةٌ فِيْ حَقَّهَنَّ وَتَعْلِيْلُهُ بِشُهُوْدِهِنَّ الْخَيْرَ وَدَعْوَة الْمُسْلِمِيْنَ لَا يُنَافِيْ مَا قُلْنَا وَأَيْضًا فَكاَنَ الزَّمَانُ زَمَانَ أَمْنٍ فَكُنَّ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّّ وَيُغْضِضْنَ أَبْصَارَهُنَّ وَكَذَا الرِّجَالُ يُغُضُّوْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَأَمَّا زَمَانُنَا فَخُرُوْجُهُنَّ لِأَجْلِ إِبْدَاءِ زِيْنَتِهِنَّ وَلَا يَغْضُضْنَ أَبْصَارَهُنَّ وَلَا يَغَضُّ الرِّجَالُ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَمَفَاسِدُ خُرُوْجِهِنَّ مُحَقَّقَةٌ وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: " لَوْ رَأَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءَ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ " فَهَذِهِ فَتْوَى أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ خَيْرِ الْقُرُوْنِ فَكَيْفَ بِزَمَانِنَا هَذَا الْفَاسِدِ وَقَدْ قَالَ بِمَنْعِ النِّسَاءِ مِنَ الْخُرُوْجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ خَلْقٌ غَيْرَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِنْهُمْ عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَالْقَاسِمُ وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُوْ حَنِيْفَةَ مَرَّةً وَمَرَّةً أَجَازَهُ َوكَذَا مَنَعَهُ أَبُوْ يُوْسُفَ وَهَذَا فِيْ ذَلِكَ الزَّمَانِ وَأَمَّا فِيْ زَمَانِنَا هَذاَ فَلَا يَتَوَقَّفُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ مَنْعِهِنَّ إِلَّا غَبِيٌّ قَلِيْلُ الْبِضَاعَةِ فِيْ مَعْرِفَةِ أَسْرَارِ الشَّرِيْعَةِ قَدْ تَمَسَّكَ بِظَاهِرِ دَلِيْلٍ حَمَلَ عَلىَ ظَاهِرِهِ دُوْنَ فَهْمِ مَعْنَاهُ مَعَ إِهْمَالِهِ فَهْمَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَمَنْ نَحَا نَحْوََهَا وَمَعَ إِهْمَالِ الْآياَتِ الدَّالَّةِ عَلَى تَحْرِيْمِ إِظْهَارِ الزِّيْنَةِ وَعَلَى وُجُوْبِ غَضِّ الْبَصَرِ فَالصَّوَابُ الْجَزْمُ بِالتَّحْرِيْمِ وَالْفَتْوَى بِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ. (كفاية الأخيار، جـ  1/صـ 148)

أَمَّا الْاَحْكَامُ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْاَصْحَابُ رَحِمَهُمُ اللهُ يُسْتَحَبُّ لِلنِّسَاءِ غَيْرِ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ حُضُوْرُ صَلَاةُ اْلِعْيدِ وَأَمَّا ذَوَاتُ الْهَيْئَاتِ وَهُنَّ اللَّوَاتِيْ يُشْتَهِيْنَ لِجَمَالِهِنَّ فَيُكْرَهُ حُضُوْرَهُنَّ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَالْمَنْصُوْصُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُوْرُ وَحَكَى الرَّافِعِيُّ وَجْهًا اَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ لَهُنَّ الٍْخُرُوْجُ بَحَالٍ وَالصَّوَابُ الْاَوَّلُ وَإِذَا خَرَجْنَ اسْتُحِبَّ خُرُوْجُهُنَّ فِيْ ثِيَابِ بَذْلَةٍ وَلَا يِلْبِسْنَ مَا يُشْهِرُهُنَّ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَنَظَّفْنَ بْالْمَاءِ وَيُكْرَهُ لَهُنَّ التَّطَيُّبُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِيْ بَابِ صلَاةِ الْجَمَاعَةِ  هَذَا كُلُّهُ حُكْمُ الْعَجَائِزِ اللَّوَاتِيْ لاَ يُشْتَهِيْنَ وَنَحْوِهِنَّ فَأَمَّا الشَّابَةُ وَذَاتِ الْجَمَالِ وَمَنْ تُشْتَهَى فَيُكْرَهُ لَهُنَّ الْحُضُوْرُ لِمَا فِيْ ذَلِكَ مَِنْ خَوْفِ الْفِتْنَةِ عَلَيْهِنَّ وَبِهِنَّ (فَإِنْ قِيْلَ) هَذَا مُخَالِفٌ حَدِيْثَ أُمِّ عَطِيَّةَ الْمَذْكُوْرَ (قُلْنَا) ثَبَتَ فِيْ الصِّحِيْحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ " لَوْ أَدْرَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاَء لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ " وَلِاَنَّ الْفِتَنَ وَأَسْبَابَ الشَّرِّ فِيْ هَذِهِ الْاَعْصَارِ كَثِيْرَةٌ بِخِلاَفِ الْعَصْرِ الْاَوَّلِ وَاللهُ أَعْلَمُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيْ الْاُمِّ أُحِبُ شُهُوْدَ النِّسَاءِ الْعَجَائِزِ وَغَيْرِ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ الصَّلَاةَ وَالْاَعْيَادَ وَأَنَا لِشُهُوْدِهِنَّ الْاَعْيَادَ أَشَدُّ اسْتِحْبَابًا مِنِّيْ لِشُهُوْدِهِنَّ غَيْرَهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ. (المجموع شرح المهذب،  جـ  5/ صـ 9)

SHALAT JUM’AT KARYAWAN


a.      Deskripsi Masalah
Sebagaimana dalam literatur kitab-kitab Syafi’iyah dan lainya bahwa faktor-faktor tertentu dapat menjadi alasan untuk melaksanakan shalat jum’at lebih dari satu tempat dalam satu kawasan diantaranya penuhnya masjid dengan jamaah (لضيق المكان)   sulitnya dipertemukan antara dua belah pihak yang berseteru (لعسر الاجتماع)   dan karena jarak yang jauh (لبعد المكان).
Pada era industrialisasi dan urbanisasi pekerja dari desa ke kota saat ini seolah menuntut ‘alasan baru’ dalam melaksanakn shalat ta’addudul jum’at kendatipun jarak antar satu kantor instansi pabrik terminal dan Rumah sakit dengan tempat lain yang tidak terlalu jauh. Namun karena ada aturan kerja yang mengikat ketertiban pegawai kantor yang eksklusif (tertutup) dan sebagainya memaksa masing-masing tempat tersebut untuk mengadakan salat jum’at di tempatnya sendiri-sendiri. Banyak juga dari para pekerja tersebut yang berstatus sebagai pekerja kontrak yang berasal dari luar daerah baik yang tinggal di asrama tempat kerjanya atau menyewa tempat tinggal daerah sekitar tempat kerjanya.
b.      Pertanyaan:
1.      Adakah kriteria lain yang memperbolehkan ta’addudul jum’at selain udzur penuhnya masjid dengan jemaah sulitnya dipertemukan antara dua belah pihak yang berseteru dan karena jarak yang jauh. Dan jika ada apa batasan kriteria ta’addudul jum’at itu?
2.      Apakah faktor efisiensi waktu keamanan keselamatan ketika menyebrang jalan raya minimya jam istirahat kerja larangan jum’atan di luar dari pihak perusahaan dan lain sebagainya dapat digolongkan kriteria yang memperbolehkan ta’addudul jum’at?
3.      Jika jumlah mustauthin (penduduk tetap) dalam mendirikan salat jum’at tidak mencapat 40 orang bahkan tidak ada sama sekali maka bagaimana pendapat fikih menyikapi fenomena ini?

c.      Jawaban:
1.      Adayaitu setiap hajat (keperluan) yang sampai pada taraf masyaqqah secara adat tidak tertahankan.
2.      Idem
3.      Boleh melakukan shalat jum’at namun setelah shalat jum’at dianjurkan melakukan shalat dzuhur sebagai langkah ikhthiyath. Sedangkan dalam masalah tidak ada mustauthin (penduduk domisili tetap) sama sekali menurut pendapat al-ashah hukumnya tidak boleh namun menurut muqabilul ashah hukumnya boleh bagi muqimin dan pendapat ini dikuatkan oleh Ibu Abi Hurairah dan Imam Subki.
Catatan: Jumlah minimal anggota jamaah shalat jum’at menurut pendapat mutamad dalam madzhab syafi’i adalah 40 orang tatapi ada pendapat lain dalam madzhab Baqor yang menyatakan cukup 12 orang atau 4 orang.
d.      Rujukan:
(قَوْلُهُ اِلَّا لِعُسْرِ الْإِجْتِمَاعِ ) اَيْ يَقِيْنًا وَظَاهِرُهُ اَنَّ الْاَوْفَقَ لِضَبْطِهِمْ عُسْرَ الْإِجْتِمَاعِ بِاَنْ تَكُوْنَ فِيْهِ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً (الترمسي،  جـ 3/ صـ 212-213)
وَالْحَاصِلُ مِنْ كَلَامِ الْأَئِمَّةِ أَنَّ أَسْبَابَ جَوَازِ تَعَدُّدِهَا ثَلَاثَةٌ : ضَيْقُ مَحَلِّ الصَّلاَةِ بِحَيْثُ لَا يَسَعُ الْمُجْتَمَعِينَ لَهَا غَالِباً ، وَالْقِتَالُ بَيْنَ الفِئَتَيْنِ بِشَرْطِهِ ، وَبُعْدُ أَطْرَافِ الْبَلَدِ بِأَنْ كَانَ بِمَحَلٍّ لَا يُسْمَعُ مِنْهُ النِّدَاُء ، أَوْ بِمَحٍّل لَوْ خَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ الْفَجْرِ لَمْ يُدْرِكْهَا ، إِذْ لَا يَلْزَمُهُ السَّعْيُ إِلَيْهَا إِلَا بَعْدَ الْفَجْرِ اهـ. وَخَالَفَهُ ي فَقَالَ : يَجُوزُ بَلْ يَجِبُ تَعَدُّدُ الْجُمْعَةِ حِيْنَئِذٍ لِلْخَوْفِ الْمَذْكُوْرِ ، لِأَنَّ لَفْظَ التَّقَاتُلِِ نَصٌّ فِيْهِ بِخُصُوصِهِ ، وَلِأَنَّ الخَْوْفَ دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِهِمْ : إِلَّا لِعُسْرِ الْاِجْتِمَاعِ ، فَالْعُسْرُ عَامٌّ لِكُلِّ عُسْرٍ نَشَأَ عَنِ الْمَحَلِّ أَوْ خَارِجِهِ ؟ - اِلَى اَنْ قَالَ - فَالضَّيْقُ لِكُلِّ عُسْرٍ نَشَأَ عَنِ الْمَحَلِّ وَالْبُعْدِ ، وَلِكُلِّ عُسْرٍ نَشَأَ عَنِ الطَّرِيْقِ وَالتَّقَاتُلِ وَلِغَيْرِهِمَا ، كَالْخَوْفِ عَلىَ النَّفْسِ وَالْمَالِ وَالْحَرِّ الشَّدِيْدِ وَالْعَدَاوَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ مَشَقَّةٌ.( بغية المسترشدين، صـ 164)
قَالَ الْإِمَامُ السُبْكِيُّ لَمْ يَقُمْ عِنْدِيْ دَلِيْلٌ عَلىَ عَدَمِ إنْعِقَادِ الْجُمْعَةِ بِالُمقِيْمِ غَيْرِ الْمُسْتَوْطِنِ. (إثمد العينين هامش بغية، صـ 36)
وَهَلْ تَنْعَقِدُ بِمُقِيْمِيْنَ غَيْرِ مُسْتَوْطِنِيْنَ فِيهِ وَجْهَانِ قَالَ أَبُو عَلِي بِن أَبِي هُرَيْرَةِ تَنْعَقِدُ بِهِمْ لِاَنَّهُ تَلْزَمُهُمْ الْجُمْعَةُ فَانْعَقَدَتْ بِهِمْ كَالمُْسْتَوْطِنِيْنَ. (المهذب، جـ 1/ صـ 110)

وَلَا تَنْعَقِدُ الْجُمْعَةُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِيْنَ خِلَاًفا لِأَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالضى فَتَنْعَقِدُ عِنْدَهُ بِأَرْبَعَةٍ وَلَوْ عَبِيْدًا أَوْ مُسَافِرِيْنَ وَلَا يُشْتَرَطُ عِنْدَنَا إِذْنُ السُّلْطَانِ لِإِقَامَتِهَا وَلَا كَوْنُ مَحَلِّهَا مِصْرًا خِلاَفًا لَهُ فِيْهِمَا. (فتح المعين،  جـ 2/ صـ 58)

SHALAT JUMAT



a.      Deskripsi Masalah:
Dalam ritual jumatan Idris yang merupakan salah sartu santri pondok pesatren ketinggalan sholat satu rakaat. Karena tidak ingin dileawati oleh lalu lalang jamaah yang sudah buyar ia memutuskan mufaradqoh saat imam duduk tahiyat akhir tidak lama kemudian datanglah si Ahmad dan tanpa pikir panjang langsung ma’mum pada Idaris agar mendapat satu rokaaat jamaa’h sholat jumat padahal imam jumat belum selesai sholat (belum salam)
b.      Pertanyaan:
Apakah sah jumatan yang dilakukan oleh keduanya ( Idris dan Ahmad)
c.      Jawaban:
Shalat Idris tidak sah menurut Ibnu Hajar. Namun sah menurut ImamRomli. Adapun shloat Ahmad juga tidak sah menurut Imam Ibnu Hajar. Namun sah dan menjadi shalat duhur menurut imam Romli (disempurnakan empat rakaat)
d.       Rujukan:

(مَسْأَلَةُ : ش) : أَدْرَكَ مَعَ اْلِإمَامِ رُكُوْعُ الثَّانِيَةِ ثُمَّ فَارَقَهُ فِي الَّتشَهُّدِ أَوْ أَحْدَثَ اْلِإمَامُ قال ابن حجر : لاَ يَدْرِكُ اْلجُمْعَةَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَقَائِهِ إِلىَ الّسَلاَمِ ، وَقال غَيْرُهُ يُدْرِكُهَا وَهُوَ جَدِيْرٌ بِأَنْ يَعْتَمِدَ. فَعَلَيْهِ َلوْ خَافَ خُرُوْجَ اْلوَقْتِ لَوْ لَمْ يُفَارِقْهُ وَيَأْتِي بِالثَّانِيَةِ وَجَبَ فِرَاقُهُ (مَسْأَلَةُ) : اَلْمَسْبُوْقِ الذي لَمْ يُدْرِكْ مَعَ إِمَامِ ْالُجمْعَةِ رَكْعَةً يَلْزَمُهُ اْلإِحْرَاُم بِالْجُمْعَةِ ثُمَّ يُتِمّ ُظُهْرًا أَرْبَعًا َوََََيسُرّ ُباِلْقِرَاءَةِ ، لَوْ رَأَى مَسْبُوْقاً آخرَ أَدْرَكَ مَعَ اْلِإمَامِ رَكْعَةً قَطَعَ صَلَاتَهُ وُجُوْبًا وَاقْتَدَى بهِ ، لِأَنَّ مَنْ لَزِمَتْهُ اْلجُمْعَةُ لا تجُزْئِهُ الظُّهْرُ مَا دَاَم قَادِرًا عَلَى اْلُجمْعَةِ ، وَلَا يَجُوْزُ َلهُ اْلِاِْقتدَاُء بِهِ مِنْ غَيْرِ قَطْعِ ، لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ اِقْتِدَاءَ اْلمَسْبُوقِيْنَ بَعْضُهُمْ بِبَعُضٍ ، وَهَذَا مَا اْعتَمَدَهُ اْبنُ حَجَرٍ اَلْقَائِلْ بِإِدْرَاكِ اْلجُمْعَةِ خَلْفَ اْلمَسْبُوْقِ ، بَلْ قال فِيْ فَتَاوِيْهِ : لَوْ فَارَقَ اْلُمقْتَدُوْنَ فِيْ اّلَرَكْعَةِ الثَّنِيَّةِ جَازَ لِلْمَسْبُوْقِ اْلِاْقتِدَاءُ ِبَمْن شَاءَ مِنَ اْلِإمَاِم وَاْلمَأْمُوْمِيْنَ ، كَمَا لَوْ قَاَم مَسْبوقونَ فَاقْتَدَى بِكُلِِّ واَحِدٍ آخَرَ َفتَحْصُلُ اْلُجمْعَةُ لِكُلِّ مَنْ أدْرَكَ رَْعَةً وَلَا تَعَدَّّّدَ ، لِأَنَّ اْلكُلَّ فِيْ الحَقِيْقَةِ تَبْعٌ ِللْإِمَامِ اْلَأَّولِ ، وَاعْتَمَدَ (م ر) أنه لَا يَجُوْزُ اْلاقْتِدَاءُ بِاْلمَسْبُوقِ بَعْدَ سَلاَمِ إِمَامِ اْلُجمْعَةِ مُطْلَقًا ، ووَافَقَ اْبنُ حَجَرٍ اَلْخِيَارِيْ وِصَاحِبُ اْلقَلَائِدِ لِكِنَّهُما قالا : ولا َيقْطَعُهَا إلا إنْ لمَْ يُمْكِنْهُ قَلبها نَفْلًا رَكْعَتَيِْ ُثمَّ اْلِاْقتِدَاءُ بِهِ وَإِدْرَاكُ رَكْعَةٍ (بغية المسترشدين، صـ 178(

ATURAN SHAF JAMAAH WANITA

ATURAN SHAF JAMAAH WANITA
a.      Deskripsi Masalah
Aturan shaf jamaah wanita adalah di belakang makmum laki-laki. Namun yang terjadi di berbagai daerah secara turun-temurun jama’ah perempuan berada di sebelah kanan atau kiri dengan alasan lebih aman dari fitnah dan tidak dalam satu tempat karena ada satir (penutup).
b.      Pertanyaan:
Adakah perbedaan aturan shaf jama’ah putra putri antara yang dala satu tempat dan yang berbeda tempat sebagaimana digambarkan di atas?
c.      Jawaban:
Salat jamaah dengan satu imam dengan makmum laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan aturan shaf antara dalam satu tempat dan dalam tempat yang terpisah.Jika dalam satu tempat maka aturannya laki-laki di depan dan perempuan di belakang dengan fadilah terbaik bagi makmum laki-laki adalah yang paling depan dan bagi makmum perempuan adalah yang paling belakang. Jika makmum perempuan menempati tempat sendiri atau di tempat jauh dari tempat makmum laki-laki maka fadilah terbaik berlaku sama antara laki-laki dan perempuan yaitu shaf yang paling depan.
d.      Rujukan:
وَيَجِبُ أَنْ يُضْرَبَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ حَائِلٌ يَمْنَعُ مِنَ النَّظرِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَيْضًا مَظِنَّةُ الْفَسَادِ وَالْعَادَاتُ تَشْهَدُ لهَذِهِ الْمُنْكَرَاتِ وَيَجِبُ مَنْعُ النِّسَاءِ مِنْ حُضُوْرِ الْمَسَاجِدِ لِلصَّلَوَاتِ وَمَجَالِسِ الذِّكْرِ إِذَا خِيْفَتْ الْفِتْنَةُ بِهِنَّ فَقَدْ مَنَعَتْهُنَّ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقِيْلَ لَهَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا مَنَعَهُنَّ مِنَ الْجَمَاعَاتِ فَقَالَتْ لَوْ عَلِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا أَحْدَثْنَ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ / حَدِيْثُ عَائِشَةَ لَوْ عَلِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثْنَ أَيْ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِهِ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَأَمَّا اجْتِيَازُ الْمَرْأَةِ فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَتِرَةً فَلَا تُمْنَعُ مِنْهُ إِلَّا أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا تَتَّخِذَ الْمَسْجِدَ مَجَازًا أَصْلًا. (إحياء علوم الدين، جـ 2/ صـ 337)

أَحَدُهَا : مِنَ السُّنَّةِ لَهُنَّ الصَّلَاةُ فِي بُيُوتِهِنَّ دُونَ الْمَسَاجِدِ النساء لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي مَسْجِدِهَا وَالثَّانِيَةُ : أَنَّهُنَّ إِذَا صَلَّيْنَ جَمَاعَةً موقف إمامة النساء في هذه الحالة وَقَفَ الْإِمَامُ مِنْهُنَّ وَسَطَهُنَّ وَلَمْ يَجُزْ لَهُ التَّقَدُّمُ عَلَيْهِنَّ كَالرَّجُلِ وَالثَّالِثَةُ : أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا ائْتَمَّتْ وَحْدَهَا بِرَجُلٍ وَقَفَتْ خَلْفَهُ ، وَلَمْ تَقِفْ إِلَى يَمِينِهِ كَالرَّجُلِ وَالرَّابِعَةُ : أَنَّهُنَّ إِذَا صَلَّيْنَ مَعَ الرَّجُلِ جَمَاعَةً موقف إمامة النساء في هذه الحالة فَأَوَاخِرُ الصُّفُوفِ لَهُنَّ أَفْضَلُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ صُفُوفِ النَسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا فَهَذِهِ الْهَيْئَاتُ الَّتِي يَقَعُ الْفَرْقُ فِيهَا بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنْ خَالَفْنَ هَيْئَاتِهِنَّ وَتَابَعْنَ الرِّجَالَ فَقَدْ أَسَأْنَ ، وَصَلَاتُهُنَّ مُجْزِئَةٌ فَأَمَّا مَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ ، أَوْ يُوجِبُ سُجُودَ السَّهْوِ فَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِيهِ سَوَاءٌ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي شَيْءٍ مِنْهُ  وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (الحاوي في فقه الشافعي، 2/ صـ 163)

SHAF WANITA BERADA DI SAMPING


a.      Deskripsi masalah
Mau tidak mau, disadari atau tidak, terkadang kita kurang disiplin dalam melakukan ibadah, padahal dampak dari ketidak disiplinan tersebut berpengaruh negative yang cukup signifikan atas ibadah itu sendiri, misalnya ibadah shalat. Entah siapa yang siapa yang memulai dulu dan sejak kapan terjadi, sudah umum terjadi baik di masjid atau mushalla bahwa shaf jama’ah wanita berada disamping shof jama’ah pria dan hanya dipisah satir selambu atau triplek, padahal kemakruhan jama’ah (مكروه من حيث الجماعة) dapat menghanguskan fadlilah jama’ah, sedangkan yang benar menurut hadis bahwa shof jama’ah wanita berada di belakang shof jama’ah pria, sebagaimana yang telah diterangkan dalam kitab-kitab fikih.
b.      Pertanyaan:
Apakah shaf perempuan yang tidak sesuai dengan hadis sebagimana dalam deskripsi termasuk dalam (مكروه من حيث الجماعة) yang dapat menghapus fadlilah jama’ah ?
c.      Jawaban:
Dapat manghapus fadlilah jama’ah secara keseluruhan, menurut Imam Ibnu Hajar. Sedangkan menurut Imam Romli hanya mengahapus pahala yang berkaitan dengan shaf/penataan barisan saja (tidak semua fadlilah jama’ah hilang).
d.      Rujukan:
( قَوْلُهُ أَيْضًا ، وَأَنْ يَقِفَ خَلْفَهُ رِجَالٌ إلَخْ ) وَأَفْضَلُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْخُلَّصِ أَوَّلُهَا ثُمَّ الَّذِي يَلِيه ، وَهَكَذَا ، وَأَفْضَلُ كُلِّ صَفٍّ يَمِينُهُ ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي ، وَمَنْ بِالْيَسَارِ يَسْمَعُ الْإِمَامَ ، وَيَرَى أَفْعَالَهُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ حَيْثُ ذَهَبَ إلَى إنَّهُ أَفْضَلُ حِينَئِذٍ مِنْ الْأَوَّلِ ، وَمِنْ الْيَمِينِ الْخَالِي مِنْ ذَلِكَ مُعَلِّلًا لَهُ بِأَنَّ الْفَضِيلَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِذَاتِ الْعِبَادَةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَكَانِهَا ، وَيَرُدُّهُ أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ، وَمِنْ جِهَةِ الْيَمِينِ مِنْ صَلَاةِ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ عَلَى أَهْلِهِمَا مَا يَفُوقُ سَمَاعَ الْقِرَاءَةِ وَغَيْرِهِ ، وَلِمَا فِي الْأَوَّلِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ مِنْ تَوَفُّرِ الْخُشُوعِ مَا لَيْسَ فِي الثَّانِي لِاشْتِغَالِهِمْ عَنْ إمَامِهِمْ ، وَالْخُشُوعُ رُوحُ الصَّلَاةِ فَيَفُوقُ سَمَاعَ الْقِرَاءَةِ ، وَغَيْرَهُ أَيْضًا فَمَا فِيهِ مُتَعَلِّقٌ بِذَاتِ الْعِبَادَةِ أَيْضًا ، وَيُسَنُّ سَدُّ فُرَجِ الصُّفُوفِ ، وَأَنْ لَا يَشْرَعَ فِي صَفٍّ حَتَّى يَتِمَّ الْأَوَّلُ ، وَأَنْ يُفْسِحَ لِمَنْ يُرِيدُهُ ، وَجَمِيعُ ذَلِكَ سُنَّةٌ لَا شَرْطٌ فَلَوْ خَالَفُوا صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ مَعَ الْكَرَاهَةِ –الى ان قال- وَقَوْلُهُ وَأَفْضَلُ صُفُوفِ الرِّجَالِ إلَخْ ، وَأَمَّا صُفُوفُ النِّسَاءِ فَأَفْضَلُهَا آخِرُهَا لِبُعْدِهِ عَنْ الرِّجَالِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ رَجُلٌ غَيْرُ الْإِمَامِ سَوَاءٌ كُنَّ إنَاثًا فَقَطْ أَوْ خَنَاثَى فَقَطْ أَوْ الْبَعْضُ مِنْ هَؤُلَاءِ ، وَالْبَعْضُ مِنْ هَؤُلَاءِ فَالْأَخِيرُ مِنْ الْخَنَاثَى أَفْضَلُهُمْ ، وَالْأَخِيرُ مِنْ النِّسَاءِ أَفْضَلُهُنَّ ، وَقَوْلُهُ صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ مَعَ الْكَرَاهَةِ أَيْ وَمُقْتَضَى الْكَرَاهَةِ فَوَاتُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ قَبْلُ ، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي كُلِّ مَكْرُوهٍ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ الْمَطْلُوبَةُ.( حاشية الجمل على المنهج، جـ  1/ صـ 544) و (الترمسي، جـ 3/ صـ 62) و (إعانة الطالبين، جـ 2/ صـ 125)

MEMAKAI SAJADAH BESAR SAAT SHALAT



Sebagai mana kita ketahui, bnyak dari kalangan kita menggunakan sajadah lebar, ketika mengerjakan ibadah sholat, yang umumnya mereka mengerjakan sholat di musholla - musholla dan masjid masjid. dan lumrahnya ditempat tempat tersebut secara berjamaah untuk mengerjakan sholat. 
yang mana hal itu menuntut untuk merapatkan barisan atau shof. di kalangan para jamaah sholat. yang jadi masalah adalah > "kesulitan merapatnya shof, karna sajadah terlalu lebar" Mari kita simak pada deskripsi masalah berikut : 


a.      Deskripsi masalah
Kita tahu bahwa dalam shalat berjamaah dianjurkan lurus dan rapat barisan, tapi sekarang banyak orang yang berbadan kecil memakai sajadah besar sehingga menjadikan barisan kurang rapat karena orang di sampingnya tidak berani menumpang sajadahnya.
b.      Pertanyaan:
1.      Bagaimana pandangan syara' mengenai orang yang berbadan kecil shalat dimasjid dengan memakai sajadah lebar dan besar yang mengakibatkan barisan tidak bisa rapat ?
2.      Bolehkah orang lain (makmum yang berada di sampingnya) menumpang sajadah besar tersebut tanpa meminta izin pada pemiliknya ?
c.      Jawaban:
1.      Tidak diperbolehkan (haram) sebab termasuk ghasab, apabila:
ü  Ada orang lain yang membutuhkan dan sudah masuk waktu shalat;
ü  Tidak memberi izin pada orang lain untuk menempati pada kelebihan sajadahnya;
ü  Menyebabkan orang lain takut merapatkan shaf.
Catatan: Menurut madzhab selain Syafi'i hukum haram tidak dibedakan antara waktu orang lain membutuhkan atau tidak. Bagi orang yang menggunakan sajadah besar saharusnya melipat sebagian sajadahnya atau mempersilahkan (menyuruh rapat) pada orang yang berada di sampingnya.
d.      Rujukan:
قَالَ اِبْنُ الْحَاجِّ  فِيْ الْمَدْخَلِ : لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ فِيْ الْمَسْجِدِ إِلَّا مَوْضِعُ قِيَامِهِ وَسُجُوْدِهِ وَجُلُوْسِهِ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ ، فَإِذَا بَسَطَ لِنَفْسِهِ شَيْئاً لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ اِحْتَاجَ لِأَجْلِ سَعَةِ ثَوْبِهِ أَنْ يَبْسطَ شَيْئاً كَبِيْراً لِيَعُمَّ ثِوْبَهُ عَلَى سَجَادَتِهِ فَيَكُوْنُ فِيْ سَجَادَتِهِ اِتِّسَاعٌ خَارِجٌ فَيُمْسِكُ بِسَبَبِ ذَلِكَ مَوْضِعَ رَجُلَيْنِ أَوْ نَحْوِهِمَا أَنْ سَلِمَ مِنَ الْكِبْرِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَنْضَمُّ إِلَى سَجَادَتِهِ أَحَدٌ ، فَإِنْ لِمْ يَسْلَمْ مِنْ ذَلِكَ وَوَلىَّ النَّاسُ عَنْهُ وَتَباَعَدُوْا مِنْهُ هَيْبَةً لِكَمِّهِ وَثَوْبِهِ وَتَرَكَهُمْ هُوَ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُرْبِ إِلَيْهِ فَيُمْسِكُ مِا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَيَكُوْنُ غَاصِباً لِذَلِكَ الْقَدْرِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيَقَعُ بِسَبَبِ ذَلِكَ فِيْ الْمُحَرَّمِ الْمُتَّفَقٍ عَلَيْهِ الْمَنْصُوْصِ عَنْ صَاحِبِ الشَّرِيْعَةِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَيْثُ قَالَ : ( مَنْ غَصَبَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضْيِنَ ) وَذَلِكَ الْمَوْضِعُ الَّذِيْ أَمْسَكَهُ بِسَبَبِ قمَاشِهِ وَسَجَادَتِهِ لَيْسَِ لِلْمُسْلِمِيْنَ بِهِ حَاجَةٌ فِيْ الْغَالِبِ إِلَّا فِيْ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَهُوَ فِيْ وَقْتِ الصَّلَاةِ غَاصِبٌ لَهُ فَيَقَعُ فَيْ هَذَا الْوَعِيْدِ بِسَبَب ِقمَاشِهِ وَسَجَادَتِهِ وَزَيَّهَ ، فَإِنْ بَعَثَ بِسَجَادَتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فِيْ أَوَّلِ اْلوَقْتِ أَوْ قَبْلَهُ فَفُرْشَتْ لَهْ هُنَاكَ وَقَعَدَ هُوَ إِلَى أَنْ يَمْتَلِىءَ الْمَسْجِدُ بِالناَّسِ ثُمَّ يَأْتِيْ كَانَ غَاصِباً لِذَلِكَ الْمَوْضِعِ الَّذِيْ عُمِلَتِ السَّجَادَةُ فِيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يحجزَهُ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ فِيْهِ إِلَّا مَوْضِعُ صَلَاتِهِ انتهى.( الحاوي للفتاوي للسيوطى، جـ 1/ صـ 143) و (المدخل للابن حجاج، جـ 1/ صـ 133-135) و (هامش الجمل، جـ 3/ صـ 482) و (تفسير المنير، جـ 2/ صـ 36) و (تخفة المحتاج، جـ 2/ صـ 311) و (بجيرمي على الخطيب، جـ 4/ صـ 104) و (نهاية المحتاج، جـ 3/ صـ 339)
( لَا يَضُرُّ ) أَمَّا مَا يَضُرُّ فَلَا يَجُوزُ فِعْلُهُ إلَّا بِإِذْنٍ وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَسْنَدَ جَمَاعَةٌ أَمْتِعَةً مُتَعَدِّدَةً وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا لَا يَضُرُّ وَجُمْلَتُهَا تَضُرُّ فَإِنْ وَقَعَ فِعْلُهُمْ مَعًا مُنِعُوا كُلُّهُمْ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى غَيْرِهِ وَإِنْ وَقَعَ مُرَتَّبًا مُنِعَ مَنْ حَصَلَ بِفِعْلِهِ الضَّرَرُ دُونَ غَيْرِهِ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِيمَا لَوْ اسْتَنَدُوا لِلْجِدَارِ وَمِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا يُقَالُ فِي الِاسْتِنَادِ إلَى أَثْقَالِ الْغَيْرِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَإِنْ مَنَعَهُ إلَخْ ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ ع ش وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمَالِكِ مَنْعُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُتَسَامَحُ بِهِ عَادَةً فَالْمَنْعُ مِنْهُ مَحْضُ عِنَادٍ ا هـ . وَقَالَ سم قَدْ يُشْكِلُ الْجَوَازُ مَعَ الْمَنْعِ بِقَوْلِهِ الْآتِي امْتَنَعَ الْجُلُوسُ فِيهِ بَعْدَ الْمَنْعِ ؛ إذْ فِي كُلِّ اسْتِعْمَالٍ مِلْكُ الْغَيْرِ مَعَ الْمَنْعِ مِنْهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الِاسْتِنَادِ لِلْجِدَارِ وَالْجُلُوسِ عَلَى الْأَرْضِ وَمَالَ م ر لِلْفَرْقِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ نَحْوُ الْجُلُوسِ عَلَى نَحْوِ بِسَاطِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ ظَنِّ رِضَاهُ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ وَكَانَ الْفَرْقُ إطْرَادَ الْعَادَةِ بِالْمُسَامَحَةِ هُنَاكَ لَا هُنَا ، وَأَمَّا وَضْعُ مَا لَا يُؤَثِّرُ بِوَجْهٍ عَلَى الْبِسَاطِ كَقَلَمٍ فَيَنْبَغِي جَوَازُهُ وَانْظُرْ الْأَحْمَالَ الثَّقِيلَةَ الْمُلْقَاةَ بِالْأَرْضِ هَلْ هِيَ كَالْجِدَارِ فِي الِاسْتِنَادِ وَالْإِسْنَادِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهَا كَهُوَ لَكِنَّ قَضِيَّةَ امْتِنَاعِ الْجُلُوسِ الْآتِي الِامْتِنَاعُ هُنَا أَيْضًا ا هـ .

عِبَارَةُ ع ش وَخَرَجَ بِالْجِدَارِ الِانْتِفَاعُ بِأَمْتِعَةِ غَيْرِهِ كَالتَّغَطِّي بِثَوْبٍ لَهُ مُدَّةً لَا تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ وَلَا تُورِثُ نَقْصًا فِي الْعَيْنِ بِوَجْهٍ وَمِنْ ذَلِكَ أَخْذُ كِتَابِ غَيْرِهِ مَثَلًا بِلَا إذْنٍ فَلَا يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاسْتِيلَاءِ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَهُوَ حَرَامٌ ا هـ .( تحفة المحتاج، جـ 5/ صـ 215) و (إعانة الطالبين، جـ 3/ صـ177) و (الحاوي للفتاوي جـ 1/ صـ 143) و (تحفة المحتاج، جـ 6/ صـ 5)